#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي كلمات على لعنة الخمر لا تخص شاربها فحسب بل تشمل معينه


كلمات على
 لعنة الخمر لا تخص شاربها فحسب بل تشمل معينهكلمات على
 لعنة الخمر لا تخص شاربها فحسب بل تشمل معينهكلمات على
 لعنة الخمر لا تخص شاربها فحسب بل تشمل معينه



السؤال
عندي سؤال يحيرني أرجو منكم إجابتي عليه. نحن نعيش في بلد غربي ولزوجي صديق يعمل ـ هداه الله ـ في تكرير النفايات أي أنه يقوم بفرز العلب والأكياس والزجاجات الفارغة ليعاد استخدامها، وأثناء عمله تصادفه زجاجات المشروب الفارغة والتي يجب عليه أن يضعها في صندوق مخصص لها ليعاد تعبئتها، وزوجي نصحه مرات عن شبهة هذا العمل ومن الممكن حرمته، وما يكون منه إلا أن يتحجج أنه لم يجد عملا آخر غير هذا العمل، مع العلم أنه لم يكلف نفسه عناء البحث على عمل آخر، وأيضا هو من تاركي الصلاة حتى صلاة الجمعة لايذهب إليها، وزوجي لا ييأس من أن يتصل به كل أسبوع ليأخذه معه إلى الصلاة، ولكن للأسف يختلق الأعذار دائما هداه الله. وسؤالي هو:
1ـ نحن عادة نجتمع معه، وقد نقوم بزيارتهم ويقومون هم بواجب ضيافتنا، فهل نأثم إذا أكلنا من طعامهم إذا كان طعامعم من مصدر حرام كما ذكرت لكم؟.
2ـ كيف لزوجي أن ينصحه وبأي طريقة؟ وشكرا لإجابتكم على سؤالي ومتأسفة على إرسال السؤال ثانية ولكني أخطأت في البريد الألكتروني في السؤال السابق.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن زوجك بنصح صديقه، ولا ينبغي أن ييأس منه، وليكن همه وحرصه على محافظته على أداء الصلاة فهي عماد الدين من حفظها حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتقوي الإيمان في القلب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر تاركها كسلا مما يدل على عظيم إثمه، فليبين زوجك لصاحبه أهمية الصلاة في الإسلام، وأنها عماده والتكاسل عنها من سيما المنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى { النساء: 142}.
وأما إعادته للعلب الفارغة التي تستخدم في الحرام خاصة كالخمر فلا يجوز له ذلك، وهو من التعاون على الإثم المحرم، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة2}.
ولعنة الخمر لا تخص شاربها فحسب، بل تشمل معينه، قال أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجه.
فعليه أن يدع ذلك العمل إلا أن يستطيع ترك العلب التي تستعاد لتستخدم في الحرام، فإن لم يفعل كان في راتبه من الحرام بقدر ذلك، وباقي راتبه حلال. وبالتالي، فماله ليس كله محرما، وإنما يحرم منه ما يقابل المنفعة المحرمة التي يقدمها، فلا يحرم الأكل من طعامه لجواز معاملة مختلط المال على الراجح، لكن إن كان في هجر زوجك له مصلحة مثلما إذا كان ذلك سيؤثر على سلوكه ويلتزم بصلاته ويجعله يبتعد عن الحرام، فيجب هجره لذلك، وإن لم يكن في هجره مصلحة فلا ينبغي هجره إن كان سيزيده تماديا في غيه وبعدا عن ربه، ولعل الأقرب هو الثاني، لأن زوجك ينصحه دائما فلو تركه ربما تفردت به صحبة السوء فتجره إلى مهاوي الردى وتنأى به عن طريق الخير والهدى. وقد سبقت إجابة لهذا السؤال.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj ugn gukm hgolv gh jow ahvfih tpsf fg jalg ludki hgolv ahvfih tpsf jalg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
لعنة, الخمر, شاربها, فحسب, تشمل, معينه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:13 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO