LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
جلاء الارواح هل يجوز ملكية الشخص للعقار وهو مسجل باسم شخص اخر السؤال: والدي اشترى بيتا باسم جدتي، واتفق مع أعمامي أن البيت مجرد باسم جدتي، والمالك الحقيقي هو والدي، والبيت عليه أقساط من البنك العقاري، ووالدي منتظم في السداد توفيت جدتي رحمها الله، والنظام يسمح بإسقاط المتبقي. فما حكم ذلك؟ علما أن والدي يرفض إسقاطه ويسدد، ولكن باقي 12سنة لينهي الأقساط. فهل يجوز أن يسقطه لعدم قدرة أبي على سداده لارتباطه بسداد أقساط أخرى؟ أفتوني مأجورين. الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا عبرة بالعقود الصورية وتسجيل الممتلكات باسم غير مالكها صوريا؛ لأن ذلك لا يغير من حقيقتها شيئا. وبناء عليه، فالبيت المذكور ما دام لوالدك حقيقة وهو من اشتراه فلا يجوز له إسقاط المتبقي من الأقساط تحايلا على البنك لكون البيت مسجلا باسم أمه التي توفيت. وعليه أن يسدد الباقي من دينه ما لم يبرئه منه البنك دون حيلة أو خداع. لكن إذا كانت هنالك فوائد ربوية على تلك الأقساط فلا يلزمه دفعها وله التحايل عليها لإسقاطها. وعليه قبل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا إن كان عقده مع البنك ربويا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ghx hghv,hp ig d[,. lg;dm hgaow ggurhv ,i, ls[g fhsl aow hov lg;dm hgaow ggurhv ls[g |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, ملكية, الشخص, للعقار, مسجل, باسم |
| |