LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من ضياء حكم دفع جزء من ثمن الذهب وتقسيطه على فترات السؤال بسم الله الرحمن الرحيم لي صديق يعمل في تجارة الذهب يأتي إليه الزبائن بذهب قديم ويعطيهم ذهبا جديدا ويأخذ الفرق إن كان ذهبهم ناقصاً ويعطيهم الفرق إن كان ذهبهم زائدا، بمعنى بثمن الذهب القديم مثلا قيمته ( 100000 ) والذهب الجديد بـ ( 70000 ) فيعطي الزبون الفرق ( 30000 ) دون أن يستلم مبلغا نقديا من الزبون، كما أن بعض الزبائن يشتري ذهبا بقيمة معينة ويعطيه جزءا من هذه القيمة على أن يدفع الباقي بعد فترة فهل هذا جائز ، مع العلم أن والده قد حج بيت الله الحرام على حسابه من ماله من تجارة الذهب، كما أنه قام بشراء باص يعمل به كباص أجرة ويدر له دخلا يوميا، إن كانت هذه التجارة غير جائزة فهل حجة والده صحيحة ، وماذا يعمل بالباص ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً سريعاً لأنه يتحرى الحلال ويرغب في ترك هذه التجارة إن كانت معاملاتها محرمة أرجو من فضيلتكم إرسال الرد على البريد الإلكتروني أو إرسال رابط له مع العلم أنه منتظر هذه الفتوى ليحدد مصيره. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصورتان المذكورتان في بيع الذهب غير جائزتين، وقد سبق بيان ذلك وعليه، فيجب عليك نصح صديقك وتعريفه بحرمة ما يفعله. وأما حج والده من تجارته في الذهب مع وجود هذه المخالفات فحج صحيح، لأن مال الولد في هذه التجارة مال مختلط، وصاحب المال المختلط تجوز معاملته فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، وكذلك شراؤه الباص أو غيره من هذا المال جائز لاحتمال أن تكون قيمته من الجزء الحلال في تجارته، المهم أن يقلع الآن عن المخالفات الشرعية ويتوب إلى الله عز وجل ويلتزم في تجارته في المستقبل بالضوابط الشرعية. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx p;l ]tu [.x elk hg`if ,jrsd'i ugn tjvhj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الذهب, وتقسيطه, فترات |
| |