LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
فكر في ربك تنتفع بمعاش أمها ما لم تخالف شرط الجهة المانحةواحكامها السؤال أتقاضى معاشاً عن والدتي رحمها الله والقانون يلزم قطع المعاش في حالة زواجي أو عملي بشرط أن يؤمن علي من جهة العمل ونظرا لأني أعمل بشركة خاصة لا تؤمن على العاملين بها ولم أتزوج بعد فهل استمرار صرفي للمعاش حلال أم حرام؟ وهل يمكن أن أصرفه وأخرجه كله لله أم لا يحق لي ذلك؟ وجزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت الجهة المانحة للمعاش تشترط لقطعه حصول الزواج أو العمل المؤمن.. ولم يحصل شيء من ذلك، فإن المعاش يعتبر حقاً لك ، ولك أن تستمري في أخذه وتتصرفي فيه تصرف المالك في ملكه، حتى تتزوجي أو تعملي عملاً يؤمن فيه على العمال. وننبه السائلة الكريمة إلى أن التأمين على الصحة والحياة والوظيفة والسيارة لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني الإسلامي. ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 472 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب t;v td vf; jkjtu fluha Hlih lh gl johgt av' hg[im hglhkpm,hp;hlih fluha Hlih johgt hg[im |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تنتفع, بمعاش, أمها, تخالف, الجهة, المانحةواحكامها |
| |