#1
| |||
| |||
الاسلام منهج كل وارث بائن عن الميت أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ إلَيْهِمِ الْمَيِّتُ ذَلِكَ , أَوْ طَلَبَ إلَيْهِمْ فَأَجَازُوا ذَلِكَ , فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا : لَا نُجِيزُ. قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا اسْتَأْذَنَهُمْ , فَكُلُّ وَارِثٍ بَائِنٌ عَنِ الْمَيِّتِ مثل الْوَلَدِ الَّذِينَ قَدْ بَانُوا عَنْ أَبِيهِمْ أَوْ أَخٍ أَوِ ابْنِ عَمٍّ , الَّذِينَ لَيْسُوا فِي عِيَالِهِ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لِهَؤُلَاءِ أَنْ يَرْجِعُوا. وَأَمَّا امْرَأَتُهُ وَبَنَاتُهُ اللَّائِي لَمْ يَبِنَّ مِنْهُ وَكُلُّ ابْنٍ فِي عِيَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ احْتَلَمَ ، فَإِنَّ أُولَئِكَ إِنْ رَجَعُوا فِيمَا أَذِنُوا لَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ , وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَأْذِنُ فِي مَرَضِهِ , إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَبِينُوا عَنْهُ. قَالَ : وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَرِثُهُ مثل الْإِخْوَةِ الَّذِينَ هُمْ فِي عِيَالِهِ أَوْ بَنِي الْعَمِّ , وَيَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَخَافُونَ إِنْ هُمْ مَنَعُوهُ إِنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ضَرَرًا بِهِمْ فِي رُفْقَةٍ بِهِمْ , كَمَا يَخَافُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالِابْنِ الَّذِي قَدِ احْتَلَمَ وَهُمْ فِي عِيَالِهِ. وَرَأْيِي أَنَّ إجَازَتَهُمْ تِلْكَ خَوْفٌ مِنْهُ لِقَطْعِ مَنْفَعَتِهِ عَنْهُمْ وَلِضَعْفِهِمْ إِنْ صَحَّ , فَلَمْ يَرَ مَالِكٌ إجَازَةَ هَؤُلَاءِ إجَازَةً , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ يَرِثُهُ مِمَّنْ هُوَ فِي الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مثل الْوَلَدِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ وَابْنَهُ السَّفِيهَ , أَيَجُوزُ مَا أَذِنُوا لِلْوَالِدِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ عَطِيَّةُ الْبِكْرِ , فَأَرَى عَطِيَّتَهَا هَهُنَا لَا تَجُوزُ وَكَذَلِكَ السَّفِيهُ. قُلْتُ : وَلِمَ لَا يَكُونُ لِلِابْنِ الَّذِي هُوَ بَائِنٌ عَنْ أَبِيهِ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَجَازَ مَنْ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْمَالَ يَوْمَ أَجَازَ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ لَكَانُوا قَدْ مَنَعُوا الْمَيِّتَ مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِهِ لِأَنَّهُ كَفَّ عَنْ ذَلِكَ لِلَّذِي أَجَازُوا. سَحْنُونٌ : وَلِأَنَّ الْمَالَ قَدْ حُجِزَ عَنِ الْمَرِيضِ لِمَكَانِ وَرَثَتِهِ. قُلْتُ : فَالَّذِينَ فِي حِجْرِهِ مِنْ وَلَدِهِ الذُّكُورِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا وَلَيْسُوا سُفَهَاءَ وَامْرَأَتُهُ , لِمَ قَالَ : لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ؟ قَالَ : لِأَنَّهُمْ فِي عِيَالِهِ , وَلَيْسَ إجَازَتُهُمْ تِلْكَ بِإِجَازَةٍ لِمَوْضِعٍ أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا يُجِيزُوا اعْتِدَاءَهُ عَلَيْهِمْ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُمْ مَا أَخْبَرْتُكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ وَالِابْنَ الَّذِي لَيْسَ بِسَفِيهٍ وَقَدْ بَلَغَ إلَّا أَنَّهُ فِي عِيَالِ الْأَبِ , أَرَأَيْتَ مَا أَجَازُوا فِي حَيَاةِ صَاحِبِهِمْ , أَلَيْسَ ذَلِكَ جَائِزًا مَا لَمْ يَرْجِعُوا فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ , وَأَرَى إِنْ أَنَفَذُوا ذَلِكَ وَرَضُوا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَيْهِمْ إِذَا كَانَتْ حَالُهُمْ مَرْضِيَّةً. ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَرَثَةٍ أَذِنُوا لِلْمُوصِي بَعْدَ أَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ بِعِتْقِ عَبْدٍ ، فَأَذِنُوا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ نَزَعَ بَعْضُهُمْ. قَالَ : لَيْسَ لِوَارِثٍ بَعْدَ إذْنٍ أَنْ يَرْجِعَ. ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : جَائِزٌ إِنْ أَذِنُوا. ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلُهُ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl lki[ ;g ,hve fhzk uk hgldj fhzk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وارث, بائن, الميت |
| |