#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي الدين المعاملة احكام فى العقيقة


الدين المعاملة
 احكام فى العقيقةالدين المعاملة
 احكام فى العقيقةالدين المعاملة
 احكام فى العقيقة



السؤال


أنا شاب متزوج ووضعت زوجتي ذكرا وأريد أن أعرف ماهى قيمة الزكاة الذي ينبغي إخراجها للولد مع العلم أن مرتبي 500 جنيها مصريا ولا يوجد لي أي مصدر دخل آخر، ومع العلم أن لي زوجة خال توفي زوجها الذي هو خالي منذ فترة قريبة، وبالطبع الأقربون أولى بالمعروف، وأنا أريد أن أعرف ماهي قيمة النقود التي تخرج إلى المولود الذكر، وهل يجوز إخراج الزكاة من أموال النقوط أم لا 0 أرجو الرد سريعا وجزاكم الله خيرا لما هو فيه صلاح للأمة الإسلامية والمسلمين وشكرا



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم العقيقة، فالعقيقة عن المولود سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة لحصلت بذلك السنة كما قال النووي وغيره من أهل العلم، والعقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي فلا يجزئ أن تخرج بالقيمة من النقود، والذي ينبغي فعله لمن أرادها هو أن يعق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق، وإن كان دخله الشهري لا يسمح له بذلك فلا حرج عليه في تركها لأنها ليست واجبة .
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm hp;hl tn hgurdrm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
احكام, العقيقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:32 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO