LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
موضوع مهم حكم الشريعه بخصوص تجارة الملابس الفاتنه للرجال السؤال يسأل صديقي وهو صاحب محل ساعات.. أنه يشتري أطقما نسائية للزينة وقد يستعملها الكثير من النساء في الزينة بالشارع وليس في بيوتهن فهل يأثم صاحبها ؟ وإذا وضع كارت بعلبة هذا الطاقم النسائي توضح بأن زينة المرأة ببيتها فقط .. فهل يكون قد خرج من الإثم ؟؟ وما الحال إن بأعها لرجل نصراني بالكارت أو من غير الكارت. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلما كانت هذه الأطقم تستخدم للزينة في الشارع والبيت فالأصل جواز بيعها إلا لمن علم منها أنها تستعملها خارج البيت وتبديها للأجانب عندئذ يمنع البيع لها لما في ذلك من إعانتها على المعصية. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وقد تقدمت لنا فتاوى في مثل هذه المسائل وأما وضع كرت مكتوب عليه ( للزينة في البيت فقط) على هذه الأطقم فهو وإن كان أمراً بمعروف ونهياً عن منكر إلا أنه لا يكفي لجواز بيع هذه الزينة لمن علم منها استعمالها في التبرج وفتنة الرجال. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u lil p;l hgavdui fow,w j[hvm hglghfs hgthjki ggv[hg fow,w j[hvm hglghfs hgthjki |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشريعه, بخصوص, تجارة, الملابس, الفاتنه, للرجال |
| |