#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي نبذة اسلامية هل يجوز اضافه ثمن على الثمن الاصلى من باب الربح ؟؟


نبذة اسلامية
 هل يجوز اضافه ثمن على الثمن الاصلى من باب الربح ؟؟نبذة اسلامية
 هل يجوز اضافه ثمن على الثمن الاصلى من باب الربح ؟؟نبذة اسلامية
 هل يجوز اضافه ثمن على الثمن الاصلى من باب الربح ؟؟



السؤال


تحية طيبة وبعد
نحن نعمل في إحدى الجهات الحكومية، ونقوم كل سنة بعمل ممارسة لشراء مستلزمات تشغيل قسم الحاسب الآلي، وبعد انتهاء الممارسة تبدأ الشركات في توريد الأصناف التي رست إليها إلا أننا لتسيير العمل وعدم تعطل إصلاح بعض الأجهزة الموجودة بالإدارة نطلب من الشركات أن يصرفوا إلينا بعض الأموال في صورة سيوله نقدية، ويتم تقليل كمية الأصناف المستلمة وذلك لشراء أو إصلاح أجهزة موجودة بالإدارة وحتى تخرج من روتين العمل نقوم بهذا. إلا أن بعض الشركات تصر على أنه في حالة استلامي 1000 جنيه نقدا يتم خصمها من إجمالي الأصناف الموردة في صورة ماليه بقيمة 1200 جنيه أي بنسبة زيادة 20% تعتبر أنها في حالة توريد الأصناف سيكون لها ربح يساوي 20%
فهل هذا يعتبر ربا؟


الاجابة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم الشراء من هذه الشركات مستوفيا شروطه الشرعية صار عقدا لازما لا يمكن لأحد طرفيه فسخه إلا برضى الطرف الثاني ويسمى هذا إقالة، فكأنكم حين طلبتم من الشركات سيولة نقدية طلبتم منها أن تقيلكم في بعض هذه الأجهزة، والإقالة فسخ بمعنى رفع للعقد ورجوعه إلى ما قبل إمضائه ونفاذه، فلا يجوز إلا أن تأخذ الشركة السلعة أو ترد ثمنها دون خصم منه. وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أن الإقالة بيع جديد. ومعنى ذلك أنه يجوز الزيادة والنقص بحسب الاتفاق، لكن هذا في ما إذا كان البيع الذي حصل بين الجهة الحكومية وبين تلك الشركات على شيء معين موجود عند البائع، أما إن كان البيع منصبا على ذمة البائع إلى الشركات بمعنى أن على البائع أن يوفر للمشتري الكمية المطلوبة الموصوفة بالصفات المتفق عليها وقت كذا ولم تحصل الإشارة في عقد البيع إلى شيء معين. فهذا نوع خاص من البيع يسمى بيع السلم وله شروطه الخاصة، ومنها تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا أراد المشتري فسخ السلم أو الإقالة بالتراضي مع البائع فهذا جائز في كل المبيع عند أكثر العلماء، أما في بعضه فقال به بعضهم كما جاء في الإنصاف: ويجوز في بعضه في إحدى الروايتين.

وإذا جوزنا الإقالة فإن كان رأس المال نقودا كما هو في المعاملة المسؤول عنها واعتيض عنه بنقود فتجري فيه أحكام الصرف وهي التقابض والتماثل إن كانت العملتان من جنس واحد، والتقابض فقط إن اختلف الجنس.
وعليه؛ فليس للشركات أن تأخذ أكثر من ثمن السلعة التي حصلت الإقالة بها لأن ذلك يوقعها في الربا. وإذا كانت لا تسمح بذلك فليست ملزمة بالإقالة ولتتمسك بالعقد المبرم وتظفر بالربح المتوقع.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m hsghldm ig d[,. hqhti elk ugn hgelk hghwgn lk fhf hgvfp ?? hqhti hgelk hghwgn

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, اضافه, الثمن, الاصلى, الربح

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:00 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO