#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي اربح مع الله حكم الشرع في من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.


اربح مع الله
 حكم الشرع في من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.اربح مع الله
 حكم الشرع في من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.اربح مع الله
 حكم الشرع في من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.



السؤال
شخص اشترى شقة من بعض الناس ثم بعد أن سكن في هذه الشقة فترة من الزمن اتضح له أن الناس الذين اشترى منهم الشقة ليسوا هم أصحاب الشقة الأصليين وأنهم قد اغتصبوا الشقة من أصحابها الأصليين وبعد بحث استطاع هذا الرجل التعرف على أصحاب الشقة الأصليين فقرر بيع الشقة خروجا من الإثم فذهب هذا الرجل إلى الناس الذين اشترى منهم الشقة وطلب منهم إرجاع المال الذي اشترى به الشقة إلا أنهم رفضوا . فالسؤال ما هو المخرج الشرعي الذي يضمن لهذا الرجل حقه وكذلك سقوط الإثم عنه؟ ثم هل يجوز له بيع الشقة على هذه الحالة واستيفاء ثمن الشقة الذي دفعه للبائع المغتصب ثم ما زاد على ذلك دفعه لأصحاب الشقة الأصليين؟ وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمقرر عند أهل العلم أن من اشترى مغصوباً، صار بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن.
قال ابن رجب في القواعد، في أول القاعدة الثالثة والتسعين: من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة . انتهى.
ومن غصب ماله ثم وجده - ولو عند غير الغاصب - فهو أحق به . والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيعّ من باعه أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.
وليعلم أن بيع الغاصب العين المغصوبة لا يصح، لأنه بيع ما لا يملك.
وكذلك لا يجوز لك أن تبيع هذه الشقة لغيرك ، لأنها لم تدخل ملكك ببيع صحيح ، يترتب عليه آثاره ، مع علمك بالمالك الحقيقي .
ولا شك أن ما حدث لك بلاء يحتاج إلى صبر واحتساب، لكن المظلوم عاقبته إلى فرج وظفر، فاستعن بالله تعالى، واسلك الطرق المشروعة في أخذ حقك من الغاصب، ومن ذلك أن تطالب صاحب الملك الحقيقي أن يرفع دعوى ضدهم ، وأنت تفعل الشيء نفسه، فلعلك أن تظفر ولو ببعض حقك. وإن تصالحت مع ملاك الشقة على تسليم الشقة لهم على أن يدفعوا لك ما أعطيته للغاصب من مال، والتشاور في أنجح الطرق لاسترداد حقكم، كان هذا خيراً لك ولهم.
لكن دفعهم المال المشار إليه هو من باب التبرع، ولا يجب عليهم ذلك.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hvfp lu hggi p;l hgavu td lk hajvn adzh el jfdk gi Hki lyw,f> hajvn adzh jfdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشرع, اشترى, شيئا, تبين, مغصوب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:54 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO