#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي روائع دينية حكم الدين فى من تنذر ان تعق عن بنتها وزوجها يرفض


روائع دينية
 حكم الدين فى من تنذر ان تعق عن بنتها وزوجها يرفضروائع دينية
 حكم الدين فى من تنذر ان تعق عن بنتها وزوجها يرفضروائع دينية
 حكم الدين فى من تنذر ان تعق عن بنتها وزوجها يرفض



السؤال




ما هي أحكام العقيقة؟ أنا موظفة وكانت ابنتي مريضة فقلت إذا شفيت بنتي سوف أعمل لها عقيقة من مالي الخاص ولكن زوجي يريد أن يعملها هو فماذا أعمل وهل ينفع أن يعطيني هو المال أم لا بد من مالي الخاص؟



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية أن المطالب بالعقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذن من تلزمه، وهذا مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بها هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيره لم تكره، وقد سبق بيان ذلك مع بقية أحكام العقيقة

وعلى ذلك فإن أصر الأب أن لا يذبح أحد غيره عن ابنته فله ذلك، ولا يجزئ عندئذ أن يفعلها أحد غيره حتى أمها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك

فعليك أن تطلبي منه الإذن أن تعقي عن ابنتك، فإن أذن فالعقيقة في حقك طاعة، ونذرك نذر صحيح منعقد يجب الوفاء به، وإن لم يأذن لك فنذرك عندئذ لا ينعقد ، ولا تجب عليك الكفارة بتركه.
هذا إن كانت السائلة الكريمة نوت بالعقيقة في نذرها المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء للعقيقة، وهو ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.
أما إن كانت نوت مجرد الذبح تقربا لله وشكرا له على نعمته، ولم تقصد هذا المعنى الاصطلاحي فعندئذ يجب عليها الوفاء ويجزئها عن نذرها أي ذبح كان لله، فإنما الأعمال بالنيات.
وإن وهبك زوجك مالا فحزته وامتلكته فهو كسائر مالك الخاص بك، فيجزئك أن تعقي عن ابنتك منه.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu ]dkdm p;l hg]dk tn lk jk`v hk jur uk fkjih ,.,[ih dvtq jk`v fkjih ,.,[ih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الدين, تنذر, بنتها, وزوجها, يرفض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:13 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO