#1
| |||
| |||
جلاء الارواح عن استحقاق بعض الصفقة فَإِنِ اشْتَرَيْتُ عَشَرَةَ أَعْبُدٍ بِأَلْفِ دِينَارٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَاسْتُحِقَّ مِنَ الْعَبِيدِ تِسْعَةُ أَعْبُدٍ وَبَقِيَ مِنْهُمْ عِنْدِي عَبْدٌ وَاحِدٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُ , أَيَكُونُ لِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ , تَرُدُّ إِذَا اسْتُحِقَّ جُلُّ السِّلْعَةِ الَّتِي مِنْهَا تَرْجُو الْفَضْلَ وَالرِّبْحَ أَوْ كَثْرَتَهُ , وَلَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِوَاءِ قِيمَةِ الْمَتَاعِ وَلَا تَفَاوُتِ ذَلِكَ. قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّفْقَةُ دَارًا وَعَبْدًا وَدَابَّةً وَثَوْبًا وَجَوْهَرًا وَعِطْرًا , فَأَصَابَ بِأَكْثَرِ هَذِهِ الصُّنُوفِ عَيْبًا أَوِ اسْتُحِقَّ أَكْثَرُهَا , وَكُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا فِي الثَّمَنِ قَرِيبٌ مِنْ صَاحِبِهِ , وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الصُّنُوفِ شَيْءٌ اشْتُرِيَ الصِّنْفُ الْآخَرُ لِمَكَانِهِ ، وَلَا فِيهِ طَلَبُ الْفَضْلِ , وَلَكِنْ طَلَبَ الْفَضْلَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ , أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ , لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا اسْتُحِقَّ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْمَتَاعِ , أَوِ الَّذِي يَرْجُو فِيهِ النَّمَاءَ وَالْفَضْلَ. قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ دَارًا بَيْنِي وَبَيْنَ صَاحِبِي اقْتَسَمْنَاهَا ، فَأَخَذْتُ أَنَا رُبُعَهَا مِنْ مُقَدَّمِهَا ، وَأَخَذَ صَاحِبِي ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا مِنْ مُؤَخَّرِهَا , أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي قَوْلِهِ ، لِأَنَّ هَذَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ , فَإِذَا جَازَ فِي الْبُيُوعِ جَازَ فِي الْقِسْمَةِ. قُلْتُ : فَإِنِ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدَيْ هَذَا الَّذِي أَخَذَ الرُّبُعَ نِصْفُ مَا فِي يَدَيْهِ , كَيْفَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ ؟ قَالَ : يَرْجِعُ عَلَى الَّذِي أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدَّارِ مِنْ مُؤَخَّرِ الدَّارِ بِقِيمَةِ رُبُعِ مَا فِي يَدَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتُحِقَّ مِنْ صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ نِصْفُ مَا فِي يَدَيْهِ أَوْ ثُلُثُهُ فَعَلَى هَذَا يُعْمَلُ فِيهِ , وَهَذَا مثل قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْبُيُوعِ. قُلْتُ : وَلَا تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الِاسْتِحْقَاقِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : الْقِسْمَةُ لَا تُنْتَقَضُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ مَا اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَافِهًا يَسِيرًا , فَإِنْ كَانَ الَّذِي اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ جُلُّ مَا فِي يَدَيْهِ , فَأَرَى الْقِسْمَةَ تُنْتَقَضُ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إِنَّمَا تُحْمَلُ مَحْمَلَ الْبُيُوعِ , وَلِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِمَنِ اسْتُحِقَّ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ أَنْ يَقُولَ : إِنَّمَا بِعْتُكَ نِصْفَ مَا فِي يَدَيْكَ بِنِصْفِ مَا فِي يَدَيَّ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ إِنَّمَا هُوَ مُقَاسَمَةٌ. فَإِذَا اسْتُحِقَّ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ التَّافِهُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ لِمَا يَبْقَى فِي يَدَيْهِ ثَبَتَتِ الْقِسْمَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُنْتَقَضْ , وَيَرْجِعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي اسْتُحِقَّ ضَرَرًا لِمَا يَبْقَى فِي يَدَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ رَدَّهُ كُلَّهُ وَرَجَعَ فَقَاسَمَ صَاحِبَهُ الثَّانِيَةَ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ نَصِيبُ صَاحِبِهِ فَيُخْرِجَ الْقِيمَةَ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ. قُلْتُ : هَذَا الَّذِي أَسْمَعُكَ تَذْكُرُ عَنْ مَالِكٍ إِذَا اسْتُحِقَّ الْقَلِيلُ لَمْ تُنْتَقَضِ الْقِسْمَةُ وَإِذَا اسْتُحِقَّ الْكَثِيرُ انْتُقِضَتِ الْقِسْمَةُ , مَا حَدُّ هَذَا ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّارَ فَيُسْتَحَقُّ النِّصْفُ مِنْهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي , فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ النِّصْفَ الْبَاقِيَ. قُلْتُ : فَإِنِ اسْتُحِقَّ مِنَ الدَّارِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : لَمْ يَحِدْ لَنَا مَالِكٌ فِي الثُّلُثِ شَيْئًا أَحْفَظُهُ , وَلَكِنِّي أَرَى الثُّلُثَ كَثِيرًا ، وَأَرَى أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ إِذَا اسْتُحِقَّ مِنْهَا الثُّلُثُ ، لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ ثُلُثِ الدَّارِ فَسَادٌ عَلَى الْمُشْتَرِي . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ghx hghv,hp uk hsjprhr fuq hgwtrm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
استحقاق, الصفقة |
| |