#1
| |||
| |||
احلى اسلاميات من أشترى عبدا فاستحق لرجل نصفه أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَبَاعَ نِصْفَهُ مَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ , ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ رُبُعَ جَمِيعِ الْعَبْدِ , أَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ نِصْفَ هَذَا الْعَبْدِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْجَمِيعَ ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ بَعْدَ الَّذِي اسْتُحِقَّ مِنْهُ , وَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ مَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْعَبْدِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي اشْتَرَى مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إِذَا اسْتَحَقَّ رُبُعَ جَمِيعِ الْعَبْدِ , أَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي اشْتَرَى شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , يَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ الرُّبُعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَيَرْجِعُ هَذَا الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ حِصَّتِهِ إِنْ شَاءَ أَوْ يَرُدُّ إِنْ شَاءَ , وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ : عَلَى بَائِعِهِ مثل مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي هَذَا يَكُونُ مُخَيَّرًا. قَالَ : وَهَذَا رَأْيِي. قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا فَبَاعَ نِصْفَهُ مَكَانَهُ , ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فَرَضِيَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْعَيْبِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ , وَقَالَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَنَا أَرُدُّ , أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ نِصْفَ الْعَبْدِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَّا أَنَّ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ بِالْخِيَارِ , وَيُقَالُ لَهُ : ارْدُدِ الْآنَ إِنْ أَحْبَبْتُ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَيْبِ ، لِأَنَّهُ بَاعَ نِصْفَ الْعَبْدِ فَلَا يَرُدُّ النِّصْفَ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الْعَيْبِ شَيْئًا أَوْ خُذْ نِصْفَ الْعَبْدِ وَادْفَعْ إِلَيْهِ نِصْفَ الثَّمَنِ. قُلْتُ : فَإِنِ اقْتَسَمْتُ أَنَا وَصَاحِبِي عَبْدَيْنِ بَيْنَنَا , فَأَخَذْتُ أَنَا عَبْدًا وَهُوَ عَبْدًا ، فَاسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ الَّذِي صَارَ لِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نِصْفُ عَبْدٍ , فَلَمَّا أَخَذْتَ جَمِيعَ هَذَا الْعَبْدِ وَأَعْطَيْتَ شَرِيكَكَ الْعَبْدَ الْآخَرَ , كُنْتَ قَدْ بِعْتَهُ نِصْفَ ذَلِكَ الْعَبْدِ الَّذِي صَارَ لَهُ بِنِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ الَّذِي صَارَ لَكَ , فَلَمَّا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدَيْكَ , قُسِمَ هَذَا الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي كَانَ لَكَ ، وَعَلَى النِّصْفِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِكَ , فَيَكُونُ نِصْفُ النِّصْفِ الَّذِي اسْتُحِقَّ مِنْ نَصِيبِكَ ، وَنِصْفُ النِّصْفِ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِكَ , فَتَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِكَ بِرُبُعِ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ، لِأَنَّهُ ثَمَنٌ لِمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدَيْكَ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِكَ , فَتَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِكَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَمْ يَفُتْ فِي يَدِ صَاحِبِكَ , وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ فَاتَ فِي يَدِ صَاحِبِكَ ، كَانَ لَكَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ , وَلَا تَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ تَرُدَّ نِصْفَ الْعَبْدِ عَلَى صَاحِبِكَ فَتَأْخُذَ نِصْفَ عَبْدِكَ ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الدَّارِ وَالْأَرْضِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيُسْتَحَقُّ مِنْهَا الطَّائِفَةُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hpgn hsghldhj lk Hajvn uf]h thsjpr gv[g kwti uf]h thsjpr gv[g |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أشترى, عبدا, فاستحق, لرجل, نصفه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |