#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي كلمات مضيئة م الاجراء الواجب فى هذا الامر


كلمات مضيئة الاجراء الواجب فى هذا الامركلمات مضيئة الاجراء الواجب فى هذا الامركلمات مضيئة الاجراء الواجب فى هذا الامر



السؤال


أعمل في تجارة الذهب منذ فترة وأحتاج إلى فتوى قاطعه لأقوم بتوزيعها على زملائي وكل من أعرفه بعون الله أولاً: هل يجوز أن أشتري الذهب من العميل الذي يريد المبادلة دون أن أسلمه المبلغ المستحق له أولا بمعنى، أن أقوم بوزن ذهبه وأحسبه على الورق وبعد شرائه مني الذهب المطلوب أقوم بخصم ماله نقدا، تسهيلا للتعامل، ثانياً: أتعامل كغيري مع تجار جملة كبار مسلمين ومسيحيين وبأرقام كبيرة حيث تصل المعاملات إلى مئات الألوف وربما تتخطى الملايين فهل يعقل أن يدفع لي تاجر الجملة المبلغ نقدا أولا ثم أسلمه له بعد شرائي منه، إن الأمر يكاد يكون مستحيلاً خاصه أن التجار هنا في مصر يرفضون ذلك ويطلبون الذهب المستعمل لكي آخذ بدلا وأدفع العمولة، ثالثاً: هل يجوز بيع الذهب بالأجل وإذا تبقى جزء من الثمن وكان العميل قريبا أو جاراً هل ينطبق عليه الحكم ذاته، رابعاً: نبيع ذهبا مزينا بفصوص ليست ذهبا والعميل يعلم ذلك وعند بيعه لذلك الذهب يتم خصم وزن الفصوص، فهل يجوز هذا، خامساً: هل يجوز تلميع الذهب المستعمل وإعادة عرضه وبيعه على أنه ذهب جديد، وأذا سألني العميل عنه هل أخبره أنه مستعمل؟ وجزاكم الله خيراً.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لشراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الذهب بالأوراق النقدية أو الفضة بالأوراق النقدية يشترط في كل ذلك أن يحصل التقابض في مجلس العقد، وإذا اتحد الجنس كذهب بذهب وجب التماثل أيضاً،


اقرأ أيضا::


;glhj lqdzm l hgh[vhx hg,h[f tn i`h hghlv hg,h[f

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاجراء, الواجب, الامر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:30 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO