صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي منبر الاسلام متى تبداء وتنتهى عدة المرأه المطلقة غيابيا


منبر الاسلام متى تبداء وتنتهى عدة المرأه المطلقة غيابيامنبر الاسلام متى تبداء وتنتهى عدة المرأه المطلقة غيابيامنبر الاسلام متى تبداء وتنتهى عدة المرأه المطلقة غيابيا



السؤال

طلقني زوجي غيابياً يوم 2 ذي القعدة وعلمت بعدها بـ 7 أيام أي في يوم 9 ذي القعدة، فمتى تبدأ العدة منذ طلقني أم منذ علمي بالطلاق ؟
وإذا كانت تبدأ من يوم 2 ذي القعدة فهل تنتهي 2 من صفر أم 3 من صفر؟

الاجابة

فالسؤال قد تضمن أمرين هما: متى تبدأ عدة المطلقة غيايبا ومتى تنتهي عدتها، فأما الأمر الأول فجوابه: أن الطلاق إذا ثبت بالبينة وقت نطق الزوج به فإن العدة تبدأ من ذلك، ولا ينظر إلى وقت وصول الخبر إلى الزوجة.
وإذا لم يعلم وقت الطلاق إلا من إقرار الزوج فإن أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي تبدأ منه العدة، فمنهم من جعله من الأول ومنهم من جعله من وقت علمها به.جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أن العدة تبدأ في الطلاق عقيب الطلاق, وفي الوفاة عقيب الوفاة , لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة , فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب, فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت مدتها, لكن قال في الهداية: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة, قال البابرتي: لجواز أن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها بالدين ووصيته لها بشيء, ويتواضعا على انقضاء العدة ليتزوج أختها أو أربعا سواها.
وذهب المالكية: إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطلاق, فلو أقر في صحته بطلاق متقدم, وقد مضى مقدار العدة قبل إقراره, استأنفت عدتها من وقت الإقرار, وترثه لأنها في عدتها, ولا يرثها لانقضاء عدتها بإقراره , إلا إذا قامت بينة فتعتد من الوقت الذي ذكرته البينة, وهذا في الطلاق الرجعي, أما البائن فلا يتوارثان, أما عدة الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة .
وقال الشافعية: تبدأ عدة الوفاة من حين الموت, وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق, لأن كلا منهما وقت الوجوب, ولو بلغتها وفاة زوجها أو طلاقها بعد مدة العدة كانت منقضية, فلا يلزمها شيء منها, لأن الصغيرة تعتد مع عدم قصدها .
وقال الحنابلة: من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها, فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم, وهذا هو المشهور عند الحنابلة. وروي عن أحمد أنه إن قامت بذلك بينة فالحكم كذلك, وإن لم تكن هناك بينة فعدتها من يوم يأتيها الخبر. انتهى.
وعليه فإن كان طلاقك قد ثبت ببينة أنه في اليوم الثاني من ذي القعدة فعدتك تبدأ من ذلك الوقت وإن لم يثبت ذلك ببينة فقد علمت خلاف أهل العلم فيه، والأمر يسير ولله الحمد.
ويمكن أن يوخذ فيه بالقول الأحوط والأحوط هو التربص عن الزواج حتى تنتهي العدة على القولين، وترك الاستفادة من حقوق المعتدة عند انتهائها بأول الأجلين.
وفي خصوص فترة العدة فإنها تختلف باختلاف النساء فالحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، وغير الحامل إن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء، والتي لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر،
ومن هذا يتبين لك أنه لا يمكن تحديد الأجل الذي تنتهي فيه العدة إلا في الحالة التي تكون فيها المرأة تعتد بالشهور.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lkfv hghsghl ljn jf]hx ,jkjin u]m hglvHi hgl'grm ydhfdh ,jkjin hglvHi hgl'grm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تبداء, وتنتهى, المرأه, المطلقة, غيابيا


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:29 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO