LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كن مع الحور إن ثبت فسق المرأة فلا حق لها في الحضانة السؤال كيف يتعامل الرجل مع من زنت معه زوجته بعد أن طلقها أمام الله وما زالت تزني معه وقانونيا ما زالت زوجته وهي في بيت أهلها وقد ادعوا الدين؟ ولي بنت هي معها، فهل أتحمل ذنبا عن البنت والقانون يعطي حق الحضانة لأمها؟ وشكرا، وعذرا فضلة الشيخ إن طرحت سؤالا إضافيا ولكن للضرورة راجيا منكم الإجابة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولاً إلى أنه لا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بالزنا من غير بينة ظاهرة. وإذا ثبت الزنا بالبينة ووصل الأمر إلى الحاكم فإنه يقيم الحد على الزناة، وليس ذلك لغيره سواء كان زوج الزانية أو أخاها أوغيرهما، فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد. لكن على من علم بمنكر أن يسعى على حسب استطاعته لتغييره،. وأما بخصوص حضانة الطفلة: فاعلم أن الأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة. ومن هذه الموانع: الفسق، فإن ثبت فسق هذه المرأة فلا حق لها في الحضانة عند أكثر العلماء، لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها، فإذا حكم القاضي بالحضانة للأم فلا إثم على الرجل في ذلك، مع التنبيه على أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع الأب من رؤية ولده ورعايته وتأديبه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v Yk efj tsr hglvHm tgh pr gih td hgpqhkm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المرأة, الحضانة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |