صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي احلى اسلاميات التسويق الهرمى والسمسره بين الحل والحرمه


احلى اسلاميات
 التسويق الهرمى والسمسره بين الحل والحرمهاحلى اسلاميات
 التسويق الهرمى والسمسره بين الحل والحرمهاحلى اسلاميات
 التسويق الهرمى والسمسره بين الحل والحرمه



السؤال
قمت بشراء منتج يباع بطريقة تسمى التسويق الهرمي أو الشبكي حيث أحصل عند شرائي المنتج على وكالة يمكنني بموجبها تسويق المنتج والحصول على عمولة (مبلغ محدد مقابل عدد محدد من الزبائن. وكذلك أحصل على عمولة عن كل 6 مشترين أحضرهم زبائني وأن الشخص في قمة الهرم قد يحصل على أرباح هائلة تعادل أضعاف سعر المنتج شهريا مقابل عدد كبير من الناس في قاعدة الهرم لن يتمكنوا من تسويقه وقد سمعت فتاوى عن وجود شبهات في هذا النوع من التعامل عن شركات مثل بزناس و غولد كوست لكن الاختلاف هنا أن المنتج مفيد وعملي, وهو جهاز تسوقه شركة للاتصالات الدولية تكون عن طريقه تكلفة الاتصال الدولي نصف تكلفتها العادية لكن بجودة تصال أقل علما أنني كنت سأشتري المنتج بنفس السعر حتى لو لم أكن متفائلا بالمردود الذي سأحصل عليه من تسويقه فهل يجوز لي تسويق المنتج إلى أصدقائي الذين أعلم انه سيوفر عليهم كثيرا بعد بيان الشبهة في عائدات التسويق, علما أن معظم الناس يقومون بالدعاية لأرباح التسويق وليس للمنتج نفسه؟ وهل يجوز لي أخذ عمولة عن التسويق لهم إذا قاموا بالشراء بهدف شراء المنتج نفسه وليس بهدف التجارة والتسويق؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ملاحظة : الشركة تستخدم فتواكم رقم 9920 للترويج لشرعية عملها


الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز شراء هذا المنتج أو تسويقه، بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي، لأن هذا التسويق يقوم على الغرر والمقامرة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى السابقه . ولا يؤثر في هذا كون المنتج مفيدا ، وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للجهاز، مادام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق. فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل، وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته، فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له. وليس في الفتوى رقم: 9920. ما يدل على جواز التسويق الهرمي، لأن ما فيها هو جواز أخذ المال من إحدى شركات بيع الذهب مقابل القيام بجلب الزبائن لها، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة. وهي جائزة لأنها أجرة على عمل مباح. أما التسويق الهرمي فإنه يخلتف عن ذلك، فإن المشترك يحصل فيه على مال من غير عمل، وهوالمال الذي يحصل عليه مقابل تسويق زبائنه، وهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى وقوعه في كثير من المحظورات الشرعية والتي نبهنا عليها في عدة فتاوى، انظر منها ـ على سبيل المثال ـ الفتوى التي سبقت الإحالة عليها والفتوى


اقرأ أيضا::


hpgn hsghldhj hgjs,dr hgivln ,hgslsvi fdk hgpg ,hgpvli hgivln ,hgslsvi hgpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التسويق, الهرمى, والسمسره, الحل, والحرمه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:24 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO