#1
| |||
| |||
تاجر واربح هل يجوز رهن الخمر والخنزير؟ أَرَأَيْتَ الْمُسْلِمَ , أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْتَهِنَ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. قُلْتُ : أَتَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ ارْتَهَنْتُ خَلْخَالَيْنِ فِضَّةً ، أَوْ سِوَارَيْنِ فِضَّةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَقِيمَةُ السِّوَارَيْنِ ، أَوِ الْخَلْخَالَيْنِ مِائَةُ دِرْهَمٍ , فَاسْتَهْلَكَتِ الْخَلْخَالَيْنِ ، أَوِ السِّوَارَيْنِ ؟ قَالَ : عَلَيْكَ قِيمَتَهُمَا مِنَ الذَّهَبِ , تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُمَا , قُلْتُ : فَإِنْ كَسَرْتُهُمَا وَلَمْ أَسْتَهْلِكْهُمَا ؟ قَالَ : عَلَيْكَ قِيمَتُهُمَا مَصُوغَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ. قُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ قُلْتُ إِذَا كَسَرَهُمَا رَجُلٌ وَلَمْ يُتْلِفْهُمَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا نَقَصَ الصِّيَاغَةَ ؟ قَالَ : هَذَا الْقَوْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ , وَأَرَى أَنْ يَضْمَنَ قِيمَتَهُمَا مِنَ الذَّهَبِ مَصُوغًا , اسْتَهْلَكَهُمَا أَوْ كَسَرَهُمَا فَهُوَ سَوَاءٌ وَيَكُونَانِ لَهُ. قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ قِيمَتِهِمَا مِنَ الذَّهَبِ , أَتَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا أَمْ يَقْبِضُ هَذَا الذَّهَبَ مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ وَحَقُّهُ دَرَاهِمُ ؟ قَالَ : لَا يَقْبِضُهُ مِنْ حَقِّهِ , وَلَكِنْ تَكُونُ هَذِهِ الْقِيمَةُ رَهْنًا وَيُطْبَعُ عَلَيْهَا وَتُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ , فَإِذَا حَلَّ حَقُّهُ , فَإِنْ أَوْفَاهُ الرَّاهِنُ حَقَّهُ أَخَذَ هَذَا الذَّهَبَ وَإِلَّا صُرِفَتْ لَهُ فَاسْتَوْفَى مِنْهَا حَقَّهُ. قَالَ سَحْنُونٌ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّهُ يُطْبَعُ عَلَى الْقِيمَةِ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ تَأْدِيبًا لَهُ , لِئَلَّا يَعْدُوَ النَّاسُ عَلَى مَا ارْتُهِنُوا فَيَسْتَعْجِلُوا التَّقَاضِيَ. قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ سِوَارَيْنِ : إِنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُمَا يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُمَا إِنْ كَانَا مِنَ الذَّهَبِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا مِنَ الْفِضَّةِ. قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي الْكَسْرِ شَيْئًا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي ارْتَهَنْتُ سِوَارَيْ ذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ فَأَتْلَفْتُهُمَا وَقِيمَتُهُمَا مثل الدَّيْنِ سَوَاءٌ , وَقَدِ اسْتَهْلَكَتْهُمَا قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ , أَتَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا أَمْ تَجْعَلُهُ قِصَاصًا ؟ قَالَ : أَرَى الْقِيمَةَ رَهْنًا حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ , فَيَأْخُذَهُ مِنْهُ فِي حَقِّهِ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ. قُلْتُ : لِمَ قَالَ : لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لِي فِي الرَّاهِنِ إِذَا بَاعَ الرَّهْنَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُرْتَهِنِ , فَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ عَجَّلَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ. قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ بِأَمْرِ الْمُرْتَهِنِ ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : لَمْ آذَنْ لَكَ فِي الْبَيْعِ لَأَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الرَّهْنِ , وَلَكِنْ أَذِنْتُ لَكَ فِي الْبَيْعِ لِإِحْيَاءِ الرَّهْنِ وَمَا يشبه هَذَا , وَلَمْ يُمَكِّنِ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ مِنَ الْبَيْعِ وَحْدَهُ , وَلَكِنَّ السِّلْعَةَ بَقِيَتْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى بَاعَهَا الرَّاهِنُ وَقُبِضَتْ مِنْ يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ الْمُرْتَهِنُ , أُحْلِفَ فِي هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْبَيْعِ إِلَّا لِمَا ذُكِرَ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَيُجْعَلُ الثَّمَنُ رَهْنًا مَكَانَ الرَّهْنِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ , إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الرَّاهِنُ رَهْنًا مَكَانَ الثَّمَنِ , فِيهِ ثِقَةٌ مِنْ حَقِّهِ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَضَاهُ الرَّاهِنُ حَقَّهُ , وَأَخَذَ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ رَهْنِهِ ، فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَالِكًا قَدْ قَالَ هَهُنَا : لَا أُعَجِّلُ لَهُ حَقَّهُ مِنَ الثَّمَنِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ , فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp ig d[,. vik hgolv ,hgok.dv? hgolv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الخمر, والخنزير؟ |
| |