#1
| |||
| |||
الدين المعاملة حكم البيع بالتلجئة السؤال ممكن أن اشتري أرضا في المخطط العام هي ضمن الأراضي المستهدفة من قبل الدولة لإقامة منشآت عامة (كحديقة مثلاً) ولأن ثمنها سيكون زهيداً وبعد ذلك بمساعدة شخص مسؤول نقوم بإعفائها من المخطط ونقوم ببيعها بثمن غال، فما هو حكم ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت تقصد بالأرض المستهدفة من قبل الدولة الأرض التي صودرت أو في طريقها إلى أن تصادر فإنه ينظر في هذا البيع، فإن كان مقصوداً من قبل البائع والمشتري ولم يكن بيع تلجئة فالبيع صحيح بالثمن الذي يتراضيان عليه، أما إن كان بيع تلجئة وهو أن يخاف صاحب الأرض أو الدار ونحو ذلك ظالماً أو سلطاناً فيتفق مع آخر على أن يبيع له الأرض أو الدار في الظاهر ولا يكون بيعاً في الحقيقة حتى يحتمي بالمشتري من الظالم أو السلطان، فهذا البيع لا يصح لأن البائعين هنا كالهازلين، فالبيع غير مقصود لهما، والقصد معتبر في صحة البيع، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: بيع التلجئة باطل وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي هو صحيح... ومعنى بيع التلجئة أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلاً على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعاً حقيقياً. انتهى. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm p;l hgfdu fhgjg[zm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
البيع, بالتلجئة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |