صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي كلام في الدين التأمين حق للورثة ولا حق للوكيل فيه


كلام في الدين التأمين حق للورثة ولا حق للوكيل فيهكلام في الدين التأمين حق للورثة ولا حق للوكيل فيهكلام في الدين التأمين حق للورثة ولا حق للوكيل فيه



السؤال

الرجاء أفيدوني بحل مشكلتي هذه نظرا لأنها تترتب عليها حقوق للآخرين وتتمثل المشكلة بأنه قد توفي رجل قبل سنة وله زوجة وولد منها عمره 4 سنوات وولد آخر من زوجته الأولى المطلقة عمره عشرون عاما وللمتوفى أيضا أم على قيد الحياة. الرجاء أفيدوني بكيفية توزيع التركة عليهم .
ثانيا : لقد تبين لي أنه يوجد بوليصة تأمين على حياته لصالحي أنا وقد قمت بصرفها وهى بمبلغ مليون دولار أمريكي ولا يوجد أي وصية بخصوص هذا الموضوع , الرجاء أفيدونا فيما يتعلق هل هذا االمبلغ يعتبر حق لي أم حق للورثة.
ثالثا : لقد ترك المتوفى عقارات في صدد بيعها. فمن هو المتكفل بنفقة الولد البالغ عمرة 4 سنوات .


الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الشخص توفي عن زوجة وابنين وأم ولم يترك وارثا غيرهم كأب، فإن لزوجته ثمن التركة؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولأمه السدس؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. والباقي يقسم بين ابنيه بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأما بوليصة التأمين فالذي فهمناه من السؤال هو أن الميت كان يدفع التأمين في حياته على أن يؤخذ بعد مماته. وأنه وكلك في استلامه فإن كان الأمر كذلك فإن التأمين حق للورثة وليس لك، ويدخل في التركة ويقسم على النحو الذي ذكرناه آنفا، ولكن لا يحق للورثة من التأمين إلا القدر الذي دفعه الميت في حياته، وما زاد على ذلك فهو محرم يتخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة. والعقارات التي ذكرها السائل تدخل في الميراث من التركة، ونفقة الصغير من أولاده تكون من ماله الذي ورثه عن أبيه، ويتولى الوصي عليه التصرف في ماله بما فيه مصلحة لليتيم، فإن لم يكن له وصي فأمره للقضاء الشرعي، فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl td hg]dk hgjHldk pr gg,vem ,gh gg,;dg tdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التأمين, للورثة, للوكيل


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO