صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي اسلامي عزتي حكم الشرع في تصرف المرء في مال غيره لمصلحة نفسه


اسلامي عزتي
 حكم الشرع في تصرف المرء في مال غيره لمصلحة نفسهاسلامي عزتي
 حكم الشرع في تصرف المرء في مال غيره لمصلحة نفسهاسلامي عزتي
 حكم الشرع في تصرف المرء في مال غيره لمصلحة نفسه



السؤال



أنا أعمل مندوب كروت اتصالات وكروت شحن لدى إحدى مكاتب التوزيع و رصيد عملي حوالي 11
ألف جنيه وأقوم بتوريد ما بعته كل يوم وأخذ بضاعة جديدة وهكذا ولكن لا أورد حوالي 4000 جنيه
وأشغلها لحسابي في نفس المجال دون علم صاحب العمل فهل هذا حرام أم حلال وإذ كان يتم ذلك بمعرفة
صاحب العمل فهل يجوز في هذه الحالة؟




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أيها الأخ السائل أنك في هذا العمل مؤتمن على مال من استأجرك في بيع تلك الكروت والشرائح التلفونية، وأنه لا يجوز لك التصرف في أمواله بدون إذن منه، فإن فعلت فقد ارتكبت إثماً وخنت الأمانة التي أؤتمنت عليها قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27}. وتصرفك في هذا المبلغ تصرف باطل لأنه تصرف في مال الغير بدون إذن منه، وكل من تصرف في مال غيره بلا ملك أو ولاية أو وكالة، ينظر في تصرفه فإن كان في غير مصلحة المالك فقد فعل أمرا محرماً. وهذا هو عين ما فعله السائل فإنه تصرف في مال غيره لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكه، وعلى كل فالبيع الذي حصل بهذا المال للعلماء فيه قولان الأول أنه باطل من أساسه، والثاني أنه متوقف على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإلا بطل، وبالنسبة للأرباح الناتجة عن هذا البيع فهي عند الحنابلة والأحناف لمالك المال وليس للغاصب شيء. قال ابن قدامة في المغني: وإذا غصب أثماناً فاتجربها أو عروضاً فباعها واتجر بثمنها. فقال أصحابنا الربح للمالك والسلع المشتراه له... وليس على المالك من أجر العامل شيء لأنه لم يأذن له في العمل بماله. اهـ. وذهب المالكية إلى أن أرباح المغصوب الناشئة عن تحريك الغاصب له كمن غصب مالا فاتجر فيه وربح، فالربح للغاصب، ولكن لا يطيب له حتى يرد رأس المال إلى صاحبه. جاء في الفواكه الدواني: ولا يطيب لغاصب المال، ربحه حتى يرد رأس المال على ربه، ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. وكذلك قالت الشافعية: إن الغاصب إذا اتجر في المغصوب فالربح له، قال الشربيني: لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الأظهر. اهـ. وبناء على ما تقدم من خلاف فلا شك أن الأحوط لك هو الأخذ بمذهب الحنابلة والأحناف

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsghld u.jd p;l hgavu td jwvt hglvx lhg ydvi glwgpm ktsi jwvt hglvx ydvi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشرع, تصرف, المرء, غيره, لمصلحة, نفسه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO