#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي حروف في الاسلام حكم الشرع في استخدام الحيله لرد الحق من الغاصب


حروف في الاسلام حكم الشرع في استخدام الحيله لرد الحق من الغاصبحروف في الاسلام حكم الشرع في استخدام الحيله لرد الحق من الغاصبحروف في الاسلام حكم الشرع في استخدام الحيله لرد الحق من الغاصب



السؤال



سؤالي ببساطة ، قمت بمشاركة أحد الأشخاص في استيراد بضاعة عينية بقيمة مائة وأربعين ألف ريال سعودي وقد دفعت نصف هذه القيمة تقريبا سبعين ألف ريال وقمت بالاهتمام بعملية الاتصال بالشركة المنتجة وخطوات الشحن وإلى آخره وقد تم شحن هذه البضائع إلى اسم الشركة للشخص الشريك الطرف الثاني. حيث هو من يملك سجلا تجاريا والى آخره... وعند وصول البضاعة قام هو بإخراج الأغراض من دون علمي والتصرف بها .. وعند المحاولة للاتصال بالشخص المذكور كان التهرب هو الرد دائما.. وقد أيقنت أن الشخص مارس علي عملية احتيال معي مع العلم أني أعرفه منذ قرابة 3 سنوات وقد تعاملت معه سابقا... الآن الموضوع مع الشرطة والرجل استدعي وقد أنكر كل شيء والحاصل أن ليس لي دليل ملموس بأني قد سلمته المبلغ المذكور يعتمد عليه قانونيا..

الحاصل أن للمذكور \المحتال\ عملية شراء من شركة أخرى كنت أنا قد قمت بمكالمتها بالبداية والطلب منها وقد حاول هو الاتصال بالشركة لعقد الصفقة المقدرة ب أربعين ألف ريال سعودي..وقام بدفع المبلغ للشركة المعنية وقد قمت أنا بالتكلم مع الشركة وأوضحت أني أنا الشخص الأساسي الطالب وهذا هو فعلا وأني أنا المعني بهذه الأغراض والرجاء تحويل كل المستندات والجهة المستفيدة باسمي أنا، وذلك لكي أشكل ضغطا على الطرف الثاني لرد المبلغ الذي أخذه مني في الصفقة الأولى وأنا أقوم بتسليمه البضاعة الثانية حيث هي تحت سيطرتي..
ولكن محاولتي معه قوبلت بالرد حيث بالنسبة له سوف يخسر ثلاثين ألف ريال من الأموال التي نصب بها علي بعد خصم قيمة الأغراض الثانية ..
سؤالي هل شرعا يحق لي التصرف وأخذ البضاعة الثانية مع علم المحتال وذلك لمحاولة الحصول عليها وبيعها أملا في تعويض المبلغ الذي نصب به علي..
الرجاء أفيدونا



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا حرج في أخذك للبضاعة الثانية والتصرف فيها بشرطين: الأول أن لا تتضرر الشركة البائعة لهذه البضاعة بذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
الثاني: أن تقتصر على استيفاء حقك، فإذا فرض أن قيمة هذه البضاعة في السوق تزيد على حقك فيجب أن ترد هذه الزيادة على هذا الشخص، أما إذا كانت قيمتها تنقص عن حقك فالفرق باق لك في ذمته، والأصل في ذلك قوله سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل: 126} وقوله سبحانه: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40}.
وهذه المسألة تعرف في الفقه الإسلامي بمسألة الظفر


اقرأ أيضا::


pv,t td hghsghl p;l hgavu hsjo]hl hgpdgi gv] hgpr lk hgyhwf hsjo]hl hgpdgi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشرع, استخدام, الحيله, الحق, الغاصب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:26 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO