#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي رحمتك يارب هل عليا من حرج أذا أفستدت ممتلكات من أفسد ممتلكاتي


رحمتك يارب هل عليا من حرج أذا أفستدت ممتلكات من أفسد ممتلكاتيرحمتك يارب هل عليا من حرج أذا أفستدت ممتلكات من أفسد ممتلكاتيرحمتك يارب هل عليا من حرج أذا أفستدت ممتلكات من أفسد ممتلكاتي



السؤال السلام عليكم ...
إذا قام شخص بإفساد بعض ممتلكاتي قاصدا لذلك ولا يريد أن يعوضني عنها وهو أقوى مني قانونياً فهل إذا وصلت إلى ممتلكات له تكافىء ما أفسد فهل يجوز لي أن آخذ منها بدون علمه بنية العوض ؟
والسلام عليكم...

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الأمر الوارد في السؤال لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، فيجوز الأخذ دون إذن من عليه الحق، ثبت في الصحيحين أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، فقال: خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصباً ظاهراً يعرفه الناس فأخذه المغصوب نظيره من مال الغاصب.
والإتلاف كالغصب إذ أن كلاً منهما اعتداء على حق الغير.
الثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهراً، بألا يكون هنالك بينة على الدعوى وهو جاحد لها، فهذا النوع قد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد.
القول الثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي.
وعند أبي حنيفة يجوز الأخذ من جنس الحق.
والقول الأول أقوى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ودليله حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن جيراناً، لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه، قال: لا ، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك...
ولأنه ربما طعن في عرضه عند عدم وجود البينة، وذلك فيما إذا عثر عنده على هذا الشيء الذي استوفى به حقه.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplj; dhvf ig ugdh lk pv[ H`h Htsj]j lljg;hj Hts] lljg;hjd Htsj]j lljg;hj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
عليا, أفستدت, ممتلكات, أفسد, ممتلكاتي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:50 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO