#1
| |||
| |||
يا الله رحمتك حكم الشريعه فى بيع دواء الإجهاض السؤال المشكلة لأختي وقد طلبت مني أن أستشيركم .. هي تعمل صيدلانية وقبل 4 سنوات جاءتها إحدى النساء التي تعمل معها في نفس المكان وطلبت منها إعطاءها دواء للمعدة ولكن هذا الدواء يقوم بعمل إجهاض في حالة وجود حمل تلك المرأة مسيحية وليست مسلمة وكانت قد سألت قبل ذلك عن دواء للإجهاض ولكن لم يساعدها أحد هي متزوجة ولكن لم تكن تريد الإنجاب المهم أن أختي شكت في طلب هذه السيدة لذلك الدواء وذلك لأن أثره معروف على الحامل ولكن لم تكن متأكدة.. وتقول لي لا أعرف لماذا بعتها الدواء رغم اني أعلم أنها ستستعمله للإجهاض.. وقد كانت هي في بدايات حملها يمكن 3 أسابيع .. بعد فترة سمعنا أن تلك السيدة منومة بمستشفى وقد أجهضت جنينها.. رغم مرور فترة طويلة إلا أن أختي تشعر بالعذاب ولا تعرف ماذا تفعل وما الحكم الشرعي في ذلك؟ نرجو الإفادة العاجلة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقولك: إن المرأة التي باعتها أختك الدواء مسيحية وليست مسلمة، وأنها كانت قد سألت قبل ذلك عن دواء للإجهاض ولم يساعدها أحد، وأنها متزوجة ولكنها لا تريد الإنجاب... كلها أمور لا ينبني عليها شيء مما سألت عنه. ذلك أن الإجهاض بدون مبرر شرعي محرم شرعا؛ لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده، وتترتب عليه مفاسد أخرى كثيرة. كما أن قولك: إنها كانت هي في بدايات حملها، حيث مر عليه نحو ثلاثة أسابيع فقط، ليس مبررا لارتكاب مثل هذا الفعل، وإن كان الإجهاض في هذه المرحلة لا يرتقي إلى درجة قتل النفس. وعلى أية حال، فإن أختك قد ارتكبت خطأ كبيرا، والواجب عليها أن تبادر إلى التوبة منه. ولا شك أن ما ذكرته عنها من الندم الشديد على هذا الفعل يعتبر بداية جيدة للتوبة. ويبقى لها بعد ذلك أن تعقد العزم على أنها لن تعود إلى مثل هذا الأمر. وإذا أخلصت في توبتها فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب dh hggi vplj; p;l hgavdui tn fdu ],hx hgY[ihq ],hx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشريعه, دواء, الإجهاض |
| |