#1
| |||
| |||
معلومات اسلامية عن رجل وطء المرأة وهى رهنا قُلْتُ : فَإِنْ وَطِئَهَا الرَّاهِنُ فَأَحْبَلَهَا ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ وَطِئَهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ ، أُذِنَ لَهُ فِي الْوَطْءِ ، أَوْ كَانَتْ مُخْلَاةً تَذْهَبُ فِي حَوَائِجِ الْمُرْتَهِنِ وَتَجِيءُ , فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلرَّاهِنِ وَلَا رَهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ إِيَّاهَا عَلَى وَجْهِ الِاغْتِصَابِ لَهَا وَالتَّسَوُّرِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ , أُخِذَ مِنْهُ الْمَالُ فَدُفِعَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَكَانَتِ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لِلرَّاهِنِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ وَلَمْ يُبَعْ وَلَدُهَا , فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ عَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ اتَّبَعَ السَّيِّدَ بِذَلِكَ , وَلَمْ يُبَعِ الْوَلَدُ وَيَتْبَعُ الْوَلَدُ أَبَاهُ. قَالَ سَحْنُونٌ : وَإِنْ كَانَتْ تَذْهَبُ وَتَجِيءُ فِي حَوَائِجِ الْمُرْتَهِنِ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْوَطْءِ , فَهُوَ كَالْمُتَسَوِّرِ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهُ وَطِئَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَا أَمْرٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ الْجَارِيَةَ وَهُوَ مُوسِرٌ , وَدَيْنُ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَحِلَّ بَعْدُ , أَتَأْمُرُهُ أَنْ يُخْرِجَ رَهْنًا فَيَجْعَلَهُ مَكَانَهَا ثِقَةً مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ , أَمْ تَأْمُرُ الرَّاهِنَ أَنْ يَقْضِيَ الْمُرْتَهِنَ حَقَّهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : يُعَجِّلُ لَهُ حَقَّهُ وَتَعْتِقُ الْجَارِيَةُ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj hsghldm uk v[g ,'x hglvHm ,in vikh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المرأة, رهنا |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |