#1
| |||
| |||
روائع دينية قول مالك فيمن أحرم ، وفي بيته صيد مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ أَحْرَمَ ، وَفِي بَيْتِهِ صَيْدٌ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُرْسِلُهُ , قُلْتُ : فَإِنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدَيْهِ صَيْدٌ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُرْسِلُهُ , قُلْتُ : فَإِنْ أَحْرَمَ ، وَالصَّيْدُ مَعَهُ فِي قَفَصٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُرْسِلُهُ , قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ أَحْرَمَ وَهُوَ يَقُودُ صَيْدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ يُرْسِلُهُ إِذَا كَانَ يَقُودُهُ. قُلْتُ : فَالَّذِي فِي بَيْتِهِ الصَّيْدُ لِمَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُرْسِلُهُ إِذَا أَحْرَمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ ذَلِكَ أَسِيرُهُ وَقَدْ كَانَ مِلْكَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، فَأَحْرَمَ وَلَيْسَ هُوَ فِي يَدِهِ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا هُوَ أَحْرَمَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ حِينَ يُحْرِمُ ، فَأَرَى مَا فِي قَفَصِهِ أَوْ مَا يَقُودُهُ بِمَنْزِلَةِ هَذَا. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَحْرَمَ أَرْسَلَ كُلَّ صَيْدٍ كَانَ مَعَهُ , فَالَّذِي فِي قَفَصِهِ ، وَالَّذِي فِي يَدِهِ فِي غَيْرِ قَفَصٍ وَالَّذِي يَقُودُهُ سَوَاءٌ عندَنَا , قُلْتُ : فَكُلُّ صَيْدٍ صَادَهُ الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ , قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى أَخَذَهُ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ مِنْ يَدِهِ ، فَأَرْسَلَاهُ أَيَضْمَنَانِ لَهُ شَيْئًا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَضْمَنَانِ لَهُ شَيْئًا فِي رَأْيِي لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا فَعَلَا فِي الصَّيْدِ مَا كَانَ يُؤْمَرُ هَذَا الَّذِي صَادَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِرْسَالِهِ. قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ الصَّيْدَ كَانَ قَدْ مَلَكَهُ وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ أَحْرَمَ ، وَهُوَ فِي يَدَيْهِ فَأَتَى حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ ، فَأَرْسَلَهُ مَنْ يَدِهِ أَيَضْمَنُهُ لَهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ لَا يَضْمَنَا لَهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : وَإِنْ رَجُلًا أَخَذَ صَيْدًا فَأَفْلَتَ مِنْهُ الصَّيْدُ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ , قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى سَيِّدِهِ الْأَوَّلِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ ، وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ وَاسْتَوْحَشَ ، فَهُوَ لِمَنْ صَادَهُ , وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ عَلَيْهِ إِذَا فَاتَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ , فَهَذَا الْمُحْرِمُ حِينَ أَحْرَمَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْسِلَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أَرْسَلَهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , فَهُوَ إِذَا أَلْزَمْتُهُ أَنْ يُرْسِلَهُ ، وَلَمْ أُجِزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , فَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ عنهُ حِينَ أَحْرَمَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عن الصَّيْدِ بِإِحْرَامِهِ , أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَبَسَهُ مَعَهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ أَيْضًا , وَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ , أَوْ لَا تَرَى أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عنهُ , أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ بَعْدَمَا حَلَّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ , فَهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عنهُ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا أَنْ يُرْسِلَهُ ، أَوْ لَا يُرْسِلُهُ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُرْسِلُهُ وَإِنْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ صَادَهُ وَهُوَ حَرَامٌ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يُرْسِلُهُ وَلْيَحْبِسْهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , قَالَ : وَالَّذِي آخُذُ بِهِ أَنْ يُرْسِلَهُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu ]dkdm r,g lhg; tdlk Hpvl K ,td fdji wd] tdlk Hpvl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مالك, فيمن, أحرم, بيته |
| |