#1
| |||
| |||
قبس من ضياء عن رجل باع رهنا بغير إذن المرتهن قَالَ مَالِكٌ : إِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ رَهْنًا فَبَاعَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ. قَالَ : فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ , فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ الْبَيْعُ وَعَجَّلَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ , وَلَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَأْتِيَ ذَلِكَ إِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ. قَالَ سَحْنُونٌ : إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ أَوْ يَرُدَّ إِذَا بَاعَهُ الرَّاهِنُ بِأَقَلَّ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهَنِ ، فَأَمَّا إِذَا بَاعَهُ بِمِثْلِ حَقِّ الْمُرْتَهَنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا خِيَارَ لَهُ ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَخَذَ حَقَّهُ , فَلَا حُجَّةَ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : لَمْ آذَنْ لِلرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ لِيَأْخُذَ الرَّاهِنُ الثَّمَنَ. قَالَ : يُحَلَّفُ فَإِنْ حَلَفَ , فَإِنْ أَتَى الرَّاهِنُ بِرَهْنٍ ثِقَةٍ يشبه الرَّهْنَ الَّذِي بَاعَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ وَوَقَفَا لَهُ رَهْنًا وَأَخَذَ الرَّاهِنُ الثَّمَنَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَهْنٍ مثل رَهْنِهِ الْأَوَّلِ , تَكُونُ قِيمَتُهُ قِيمَةَ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ , وَقَفَ هَذَا الثَّمَنُ إِلَى مَحَلِّ أَجَلِ دَيْنِهِ وَلَمْ يُعَجِّلُ لِلْمُرْتَهِنِ الدَّيْنَ. قُلْتُ : وَمَا ذَكَرْتُ مِنْ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إِذَا أَذِنَ لِلرَّاهِنِ فِي الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلرَّهْنِ , إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ وَالرَّهْنُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ , لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ. قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : فَإِنْ أَمْكَنَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ مَنِ الرَّهْنِ لِيَبِيعَهُ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ يَدَيْهِ إِلَيْهِ , أَيَكُونُ الرَّهْنُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَاهُ قَدْ نَقَضَ رَهْنَهُ حَيْثُ أَسْلَمَهُ إِلَى الرَّاهِنِ وَأَذِنَ لَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْبَيْعِ. قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx uk v[g fhu vikh fydv Y`k hglvjik fydv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رهنا, بغير, المرتهن |
| |