صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي قبس من الحوض الاستقراض من وقف لوقف آخر


قبس من الحوض
 الاستقراض من وقف لوقف آخرقبس من الحوض
 الاستقراض من وقف لوقف آخرقبس من الحوض
 الاستقراض من وقف لوقف آخر



السؤال


قامت إحدى المؤسسات الوقفية بإقامة بناية سكنية عن طريق مساهمات المتبرعين، ولم تف مساهمات المتبرعين بقيمة البناية فقامت المؤسسة بالاقتراض من فائض ريع وقف خيري عام، وفائض عن حاجته لسنوات عديدة، وترغب المؤسسة في إرجاع المال المقترض من فائض ريع الوقف بالطريقة التالية:
1/ حساب تكلفة الشقق التي بنيت من فائض ريع الوقف الخيري.
2/ جعل قيمتها بسعر مضاعف وإعادة عرضها للراغبين في المساهمة بالوقف، وذلك بأن يدفع المساهم المبلغ المضاعف وتكون الشقة وقفاً لعموم الخير باسمه تحت إدارة تلك المؤسسة.
3/ إرجاع المبلغ المضاعف للوقف.
السؤال1/ هل يجوز الاقتراض من الوقف الفائض عن حاجته بهذه الطريقة.
2/ وهل يدخل رد القرض مضاعفاً في القرض الذي جر نفعاً.



الإجابة


خلاصة الفتوى:

الأوقاف تتعاون فيما بينها، وعمل ناظر الوقف في مال الوقف منوط بالمصلحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جواب هذا السؤال من نقطتين:

الأولى: هل يجوز للوقف أن يستقرض من وقف آخر مستغن عن غلته أو عنده فائض من هذه الغلة؟

والجواب أن ذلك جائز، وقد جاء في فتوى للإمام البلقيني أنه سئل عن ناظر تحت يده وقف مستغن من العمارة ووقف يحتاجها ولا متحصل له فهل له أن يستقرض من المستغني للمحتاج؟

فأجاب: له ذلك إن تعين طريقا لعمارة المحتاج إليها، وما وقع من قول بعض المصنفين أنه ليس له ذلك قلنا فيه كلاما ليس هذا محل بسطه، وما ذكرناه هو المعتمد. اهـ

وفي جواب للعيدوسي: يوقف غلات الأحباس (الأوقاف) حتى تدفع للمصرف المعين، ولا يصرف بعضها إلى بعض إلا على سبيل السلف.

وما تقدم من أجوبة العلماء يتجه فيما لو كان الوقف المستغني موقوفا على جهة معينة، أما إن كان وقفا عاما غير محصور فلا مانع من الأخذ منه ولو على غير سبيل الاستقراض.

النقطة الثانية: إذا جاز الاستقراض فإنه لا يحل رد القرض بزيادة لأن ذلك ربا إذا كان مشروطا أصلا، والربا يجري في أموال الوقف كغيره من الأموال، بل لا يجوز ولو لم تكن الزيادة مشروطة لأن قيمة هذه الشقة المباعة أموال وقف ولا يحق لناظر الوقف أن يتصرف في أموال الوقف إلا بما يعود عليه بالمصلحة شأنه كشأن الوصي والقيم في مال اليتيم مع مراعاة شرط الواقف إن كان معتبرا شرعا.

جاء في تيسير الوقوف: وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالحيطة والمصلحة.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hgp,q hghsjrvhq ,rt g,rt Nov

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاستقراض, لوقف


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:09 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO