LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تاجر واربح إن مات الميت والزرع أخضر ، فأوصى أن يؤدوا زكاته قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الْمَيِّتُ وَالزَّرْعُ أَخْضَرُ ، فَأَوْصَى أَنْ يُؤَدُّوا زَكَاتَهُ ؟ فَقَالَ : تُجْعَلُ زَكَاتُهُ فِي ثُلُثِهِ ، وَلَا تَبْدَأُ عَلَى مَا سِوَاهَا مِنَ الْوَصَايَا , لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ , قَالَ : وَلَا تَضَعُ وَصِيَّتُهُ حِينَ أَوْصَى الْمَيِّتُ أَنْ يُؤَدُّوا الزَّكَاةَ عنهُ ، فَأَدَّوْهَا لَا يَضَعُ ذَلِكَ عن الْوَرَثَةِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمُ الزَّكَاةُ , لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا اسْتَثْنَى عُشْرَ زَرْعِهِ لِنَفْسِهِ وَمَا بَقِيَ لِوَرَثَتِهِ. قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي حَظِّ الْمُوصَى لَهُمْ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَيُزَكِّي عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي حَظِّ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّى عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَظِّ كُلِّ وَارِثٍ وَحْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنَّمَا مثل ذَلِكَ مثل مَا لَوْ قَالَ : عُشْرُ مَالِي لِفُلَانٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ : جَعَلَ صَاحِبَ الْعُشْرِ شَرِيكًا لِلْوَرَثَةِ. قُلْتُ : فَهَلْ تَرْجِعُ الْمَسَاكِينُ الَّذِينَ أَوْصَى لَهُمُ الْمَيِّتُ بِزَكَاةِ زَرْعِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ إِذَا كَانَ الثُّلُثُ يُحْمَلُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : لَا. قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَمَّا قَاسَمُوا الْوَرَثَةَ , صَارَ الَّذِي أَخَذُوهُ كَأَنَّهُ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ أَوْصَى لَهُمْ بِهِ , فَلَمَّا اسْتَحَقَّ الْمُصَدِّقُ بَعْضَهُ لَمْ يَرْجِعُوا بِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ أَوْصَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ لِرَجُلٍ ، فَاسْتَحَقَّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ. قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمَسَاكِينَ لِمَ جَعَلْتَ الْمُصَدِّقَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ وَهُمْ إِنَّمَا يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ مَدٌّ أَوْ مُدَّانِ مَدَّانِ , فَلِمَ أَمَرْتَ الْمُصَدِّقَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ، وَأَمَرْتَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَمَا فِي يَدِ كُلِّ وَارِثٍ أَكْثَرُ مِمَّا فِي يَدِ كُلِّ مِسْكِينٍ ؟ فَقَالَ : لِأَنَّ الرَّجُلَ أَوْصَى بِثَمَرِ حَائِطِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , أَوْ بِزَرْعِ أَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , أَوْ أَوْصَى بِهِ كُلَّهُ لِلْمَسَاكِينِ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَصِرْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ , وَالْوَرَثَةُ لَا يُشْبِهُونَ الْمَسَاكِينَ فِي هَذَا , لِأَنَّ الْوَرَثَةَ حِينَ وَرِثُوهُ وَهُوَ أَخْضَرُ كَأَنَّهُمْ هُمْ زَرَعُوهُ , فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ حَظُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ , وَالْمَسَاكِينُ الَّذِينَ صَارَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَالُ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ وَاحِدٌ , فَحَظُّ الْمَسَاكِينِ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ كَمَا كَانَ عندَ الْمَيِّتِ ، فَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهُ , لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ مَالٌ لِلْمَيِّتِ , وَإِنَّمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ لَكَ أَيْضًا. لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : ثَمَرَةُ حَائِطِي سَنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً لِلْمَسَاكِينِ أُخِذَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ ، وَلَا يشبه هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا مَا يَرِثُهُ الرَّجُلُ بِعَيْنِهِ , قَالَ : لِأَنَّ الَّذِي أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُ الزَّرْعِ , صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ مَعَ الْوَرَثَةِ ، فَقَدِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ الْمَيِّتُ , وَالزَّرْعُ أَخْضَرُ وَالْمَسَاكِينُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَسَقْيِهِ ، وَعَمَلِهِ بِمَنْزِلَةِ الْحَبْسِ , فَحَظُّ الْمَسَاكِينِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يَقْبِضُوهُ. قَالَ : وَقَدْ كَانَتْ أَحْبَاسُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp Yk lhj hgldj ,hg.vu Hoqv K tH,wn Hk dc],h .;hji ,hg.vu Hoqv tH,wn dc],h |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الميت, والزرع, أخضر, فأوصى, يؤدوا, زكاته |
| |