LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام حياة ماشية تجب فيها الزكاة ، فحال عليها الحول ولم يأته المصدق أَرَأَيْتَ مَنْ لَهُ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَلَمْ يَأْتِهِ الْمُصَدِّقُ , فَهَلَكَ رَبُّ الْمَاشِيَةِ ، وَأَوْصَى بِأَنْ يُخْرَجَ صَدَقَةَ الْمَاشِيَةِ فَجَاءَهُ السَّاعِي , أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَةَ الْمَاشِيَةِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْوَرَثَةِ الصَّدَقَةَ , وَلَكِنْ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يُفَرِّقُوهَا فِي الْمَسَاكِينِ ، وَفِيمَنْ تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ. قُلْتُ : لَمْ لَا يَكُونُ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْوَرَثَةِ الصَّدَقَةَ وَقَدْ أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ ؟ فَقَالَ : لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ هَلَكَ رَبُّ الْمَاشِيَةِ ، فَلَا سَبِيلَ لِلْمُصَدِّقِ عَلَى الْمَاشِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَوْلُ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ رَبُّهَا , قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَتْ مثل الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، فَلَمَّا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِأَنْ تَخْرُجَ صَدَقَتُهَا , فَإِنَّمَا وَقَعَتْ وَصِيَّتُهُ لِلَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , الَّذِينَ تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ ، وَلَيْسَ لِهَذَا الْعَامِلِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ. قُلْتُ : أَكَانَ مَالِكٌ يَجْعَلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ فِي الثُّلُثِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : فَابْتَدَأَ وَصِيَّتَهُ هَذِهِ فِي الْمَاشِيَةِ عَلَى الْوَصَايَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ فَقَالَ لَا , فَقُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِتْيَانِ السَّاعِي , وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ وَرِثَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَالْمَوْهُوبَ لَهُ وَالْوَارِثَ كُلٌّ مُفِيدٌ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي فَائِدَةٍ إِلَّا أَنْ يُضَافَ ذَلِكَ إِلَى إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ , تُضَافُ الْغَنَمُ إِلَى الْغَنَمِ وَالْبَقَرُ إِلَى الْبَقَرِ وَالْإِبِلُ إِلَى الْإِبِلِ , وَلَا تُضَافُ الْإِبِلُ إِلَى الْبَقَرِ ، وَلَا إِلَى الْغَنَمِ ، وَلَا تُضَافُ الْغَنَمُ إِلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , وَلَا تُضَافُ الْبَقَرُ إِلَى الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ , فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ السَّاعِي ، وَأَوْصَى بِهَا فَلَيْسَتْ بِمُبَدَّأَةٍ , وَإِنَّمَا تَكُونُ مُبَدَّأَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ مَا قَدْ وَجَبَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِمَّا فَرَّطَ فِيهِ , مثل الدَّنَانِيرِ يَمُوتُ الرَّجُلُ وَعندَهُ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فَرَّطَ فِيهَا , فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يُؤَدُّوا عن الْمَيِّتِ زَكَاةَ الدَّنَانِيرِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِذَلِكَ ، أَوْ يُوصِيَ بِذَلِكَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُفَرِّطْ فِي زَكَاةٍ عَلَيْهِ , فَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ الْمَيِّتُ كَانَ ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِهِ مُبَدَّأً عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا وَغَيْرِهِ قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَالرَّجُلُ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ عَلَيْهِ زَكَاةً ، وَعِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ ظِهَارٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ , وَقَدْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِأَنْ يُؤَدَّى جَمِيعُ ذَلِكَ بِأَيِّهِمْ يَبْدَأُ إِذَا لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ جَمِيعَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : يَبْدَأُ بِالزَّكَاةِ ، ثُمَّ بِالْعِتْقِ الْوَاجِبِ مِنَ الظِّهَارِ وَقَتْلِ النَّفْسِ , وَلَا يَبْدَأُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيُبْدِيَانِ جَمِيعًا عَلَى الْعِتْقِ وَالتَّطَوُّعِ , وَالْعِتْقُ التَّطَوُّعُ بِعَيْنِهِ يَبْدَأُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl pdhm lhadm j[f tdih hg.;hm K tphg ugdih hgp,g ,gl dHji hglw]r tdih hg.;hm tphg ugdih hgp,g dHji |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماشية, فيها, الزكاة, فحال, عليها, الحول, يأته, المصدق |
| |