LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الاسلام الزنا بامرأة والزواج منها واستلحاق الطفل السؤال بسم الله الرحمن الرحيم رجل عاشر امرأة فترة من الزمن بدون زواج. ثم ثاب إلى رشده وأراد أن يعقد عليها ، وقد أنجبت منه ولدا، فماذا يجب عليه في هذه الحال ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على من زنا بامرأة أن يتزوجها لكن بشرط أن يسبق ذلك توبة صادقة منهما، وإلا فلا يجوز، أما فيما يتعلق بالولد الذي نتج عن تلك العلاقة الآثمة فهذا لا يلحق بأبيه من الزنا، وذلك لأن الفقهاء يقولون في قواعدهم المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. فما دام هذا الولد قد جاء بطريقة مخالفة للشرع فإنه لا ينسب إلا إلى أمه، ولا علاقة البتة بينه وبين الرجل الذي هو أبوه من الزنا. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hghsghl hg.kh fhlvHm ,hg.,h[ lkih ,hsjgphr hg'tg fhlvHm ,hg.,h[ lkih ,hsjgphr |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزنا, بامرأة, والزواج, منها, واستلحاق, الطفل |
| |