صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي كلمات على إذا مات الأب فى المستشفى هل يعد ديناً باقى مصاريف المستشفى على الأب


كلمات على
 إذا مات الأب فى المستشفى هل يعد ديناً باقى مصاريف المستشفى على الأبكلمات على
 إذا مات الأب فى المستشفى هل يعد ديناً باقى مصاريف المستشفى على الأبكلمات على
 إذا مات الأب فى المستشفى هل يعد ديناً باقى مصاريف المستشفى على الأب



السؤال

رجل أجريت له عملية جراحية على القلب بإحدى المستشفيات البلجيكية.علم الرجل أن العملية ستكلف 120000 درهم مغربي. ابنة الرجل دفعت مبلغ30000 درهم.لكن بعد أيام توفي الرجل وإدارة المستشفى تطالب الابنة بأداء باقي المبلغ مع العلم أنها لم توقع أي التزام بالأداء.هي تسال هل هذا المبلغ المتبقي يعتبر دينا على أبيها و يجب أداؤه ؟ شكرا.

الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد اختلف أهل العلم في التعاقد على علاج المريض، هل هو داخل في باب الإجارة أم إنه من باب الجعالة؟ جاء في الموسوعة الفقهية: أما مشارطة الطبيب على الشفاء من المرض والمعلم على حفظ القرآن مثلا وكراء السفن، فقال ابن الحاجب: إنها تصح إجارة وتصح جعالة، وزاد عليها ابن شاس المغارسة. وقال ابن عبد السلام: إن هذه الفروع كلها من الإجارة فقط على الراجح في المذهب. ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة.
واختلفوا كذلك في مشارطة الطبيب على البرء، هل تجوز أم لا، والصحيح أنها تجوز، وهي من باب الجعالة لا الإجارة. قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يستأجر كحالا ليكحل عينه؛ لأنه عمل جائز ويمكن تسليمه ويحتاج أن يقدر ذلك بالمدة... فأما إن قدرها بالبرء فقال القاضي: لا يجوز؛ لأنه غير معلوم. وقال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء؛ لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء. والصحيح إن شاء الله أن هذا يجوز، لكن يكون جعالة لا إجارة، فإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم...
وبناء على هذا، فإن كان العقد الذي وقع بين ذلك الرجل أو وكيله وبين الطبيب كان عقد جعالة، بأن اشترط فيه البرء، فإن الطبيب لا يستحق شيئا؛ لأن البرء لم يحصل، والجعل إنما يُستحق بالتمام.
وإن كان العقد عقد إجارة، وقام فيه الطبيب بجميع العمل المتعاقَد عليه، فإنه بذلك يستحق الأجرة كاملة، أو يستحق منها نسبة ما قام به من العمل إذا كان الوفاة قد حصل قبل إكمال الأعمال المشترطة؛ لأن الإجارة عقد ملزم للطرفين، ولا يشترط فيها حصول النفع للمستأجر، وتنفسخ بموت المريض قبل إكمال العمل المتعاقَد عليه.
ومن الجدير بالملاحظة أنه ليس من اللازم أن يحرر عقد بين الطبيب وبين المريض بأن الصفقة صفقة إجارة أو جعالة، وإنما يكفي أن يكون ذلك متعارفا عليه.

وإذا كان العقد عقد إجارة واستحق الطبيب فيه الأجرة بكاملها أو استحق جزءا منها، فالواجب أن لا تقسم تركة الميت إلا بعد أداء هذا الحق؛ لأن سداد دين الميت مقدم على حقوق الورثة.
وإذا لم يكن الميت قد ترك مالا يفي بهذا الدين فليس من واجب بنته أن تقضيه إلا إذا كانت هي المباشرة للعقد مع إدارة المستشفى، أو كانت قد وكلت من يقوم عنها بذلك.


اقرأ أيضا::


;glhj ugn Y`h lhj hgHf tn hglsjatn ig du] ]dkhW fhrn lwhvdt ugn hglsjatn ]dkhW

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأب, المستشفى, ديناً, باقى, مصاريف, المستشفى, الأب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:01 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO