#1
| |||
| |||
الاسلام روح وريحان طفل الزنا والاخوة من الام السؤال قرأت في فتوى أنه لا يجوز للرجل الزاني الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل حتى تضع وتطهر، وأنه ينسب إلى أمه. السؤال: عند ما يتزوج هذا الرجل هذه المرأة التي زنا بها وهي أم حقيقية لابنها ( ابن الزنا) هل يعتبر هذا الابن(ابن الزنا) إخاً للأبناء الذين سيأتون لهذا الرجل من أمهم أو من الرضاعة لأن أمه هي أمهم وهي التي أرضعته وأرضعتهم، مع العلم باختلاف النسب بينه وبين إخوته؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا زنت وأتت بولد، فإنه لا ينسب إلا إليها، كما ذكرنا ذلك في الفتوى التي أشرت إليها، غير أنه لا يعني هذا أن هذه المرأة إذا تزوجت وانجبت أولاداً تنقطع الرابطة بينهم وبين أخيهم لأمهم، وذلك لأن رابطة الأم ثابتة دائماً، سواء كان الولد من زنا كما هو الحال هنا، أم كان من نكاح صحيح. وعلى هذا، فإن ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة من الأم بما في ذلك صلة الرحم والتوارث بالرحم وغيرهما. أما علاقته بأبيه من الزنا فهي منقطعة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl v,p ,vdphk 'tg hg.kh ,hgho,m lk hghl ,hgho,m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزنا, والاخوة, الام |
| |