صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي معلومات دينية حكم الإنابة في المضاربة


معلومات دينية حكم الإنابة في المضاربةمعلومات دينية حكم الإنابة في المضاربةمعلومات دينية حكم الإنابة في المضاربة



السؤال
أضع مبلغا من المال عند أحد الأقارب بغرض التوظيف وأمنته أن يكون النشاط مشروعا وحلالا وبعد عدة أشهر استفسرت منه عن طبيعة المشروع الذي يستخدم فيه النقود حيث إنني كنت خارج البلاد فقال لي الآتي: أضع كل النقود لدى متجر للسيارات حيث يقوم هذا المتجر بشراء عدد من السيارات بهذه النقود ثم يعلن عن بيعها بالتقسيط فإذا أراد أحد شراء سيارة بالتقسيط يقوم المتجر بأخذه إلي أحد البنوك ليتحرى عنه ويقوم البنك بإعطاء المتجر ثمن السيارة كاملاً ويقوم المشتري بالتقسيط مع البنك بعد ذلك, علما بأن للشاري الحق في الرجوع عن التعاقد إذا ما تم، فأرجو توضيح هل الربح من هذا المشروع حلال أم لا، واذا كان حراما فما العمل فيما أخذت من نقود كربح، وما هو الشكل الشرعي الذي يجب اتباعه لكي تكون هذه المعاملة حلالا ؟ أشكركم علي حسن تعاونكم.




الإجابــة
خلاصة الفتوى:
يجوز للعامل في المضاربة أن يدفع المال إلى مضارب آخر بإذن من صاحب رأس المال، ولا يجوز لعامل المضاربة وغيره أن يعين أحداً على الاقتراض بالفائدة ولو بمجرد دلالته على من يقرضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دفع شخص ماله إلى من يتجر به بجزء من ربحه فإن ذلك يعتبر مضاربة، وللمضاربة ضوابط وشروط شرعية
ومن شروط المضاربة أنه لا يجوز للعامل فيها أن يضارب برأس المال عند مضارب ثان إلا بإذن من صاحب رأس المال، والإذن قد يكون صريحاً بهذا وقد يكون ضمنياً كأن يقول له اعمل فيه برأيك، جاء في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد في رواية الأثرم.. قال: إن أذن له رب المال، وإلا فلا. .
وإذا دفع العامل المال مضاربة إلى آخر بإذن صاحب المال فالربح بين صاحب رأس المال والعامل حسب الاتفاق السابق ويقتسم العامل حصته من الربح مع المضارب الثاني حسب ما اتفقا عليه أيضاً، وإذا تقرر ذلك فإن ما فعله قريب السائل من دفع المال إلى تاجر السيارات تصرف صحيح إذا كان بإذن منه، كما تقدم بيانه، والأرباح الناتجة عن ذلك مباحة، وإنما المحذور في المعاملة هو قيام تاجر السيارات بدلالة المشتري على البنك ليقرضه ثمن السيارة بفائدة ربوية وهذا يعد من الإعانة على الإثم والدلالة عليه، وحيث إن السائل صاحب رأس المال علم بذلك فالمطلوب منه أن يمنع العامل في ماله عن هذا التصرف في المستقبل، أما الأرباح الناتجة عن المعاملة فمباحة لأن المعاملة بين التاجر والمشتري بيع صحيح، ويلحقهما إثم الاقتراض بفائدة هذا بالإعانة وذاك بالمباشرة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj ]dkdm p;l hgYkhfm td hglqhvfm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الإنابة, المضاربة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:23 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO