#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي الى جنان الرحمن كيف ازكي عن الذرة


الى جنان الرحمن كيف ازكي عن الذرةالى جنان الرحمن كيف ازكي عن الذرةالى جنان الرحمن كيف ازكي عن الذرة



0 ]
السؤال
سؤال حول الزكاة: كيف أزكي الذرة؟ علما بأننا نطحنها مع أوراقها وهي خضراء.

وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة لا تجب في الحبوب إلا بعد اشتدادها, فإن كنتم تطحنون هذه الذرة قبل اشتداد الحب، فلا زكاة عليكم فيها، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: فوقت الوجوب: إذا اشتد الحب ـ أي: قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وبدا صلاح الثمر ـ وذلك في ثمر النخيل أن يحمر, أو يصفر, وفي العنب أن يتموه حلوا أي: بدلا من أن يكون لينا متموها, وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوا، فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجب، ويتفرع على هذا ـ أيضا: أنه لو تلف ـ ولو بفعله ـ بأن حصد الزرع قبل اشتداده, أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة.

انتهى بتصرف.


وأما إن كنتم تطحنونها بعد اشتداد الحب فزكاتها واجبة عليكم ، فيجب عليكم والحال هذه أن تحسبوا مقدار ما يجب عليكم في هذه الذرة وذلك بخرص مقدار ما تطحنونه منها ثم يخرج مقدار الزكاة ـ وهو عشر ذلك المقدار أو نصفه إن بلغ المحصول نصابا ـ والخرص في الحبوب قد أجازه بعض العلماء لإمكانه فيها كإمكانه في الثمار ولجريان العمل عليه ودعاء الحاجة إليه, قال في حاشية الروض: وفي المنتهى وغيره: لا تخرص الحبوب بلا خلاف، وعمل المسلمين على خلافه لإمكانه فيه كالثمر.

انتهى.

والقول بجواز خرص الحبوب هو قول عند المالكية, جاء في الموسوعة الفقهية: وعند المالكية قول بجواز خرص غير التمر والعنب إذا احتاج أهله, أو كانوا غير أمناء.

انتهى.

ونرى أنه لا حرج في الأخذ بهذا القول، لما فيه من الرفق ومراعاة مصلحة المكلفين, وإن قلنا بعدم جواز خرصه ـ وهو أحوط ـ فليس لكم أن تطحنوه بعد بدو صلاحه، بل تنتظرون حتى تحصدوه ثم تخرجون زكاته, قال البجيرمي ـ رحمه الله ـ في تحفة الحبيب: قوله: وباشتداد الحب ـ قال في العباب وشرحه: وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف فيه, وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول، حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع، ويحرم عل المالك ـ أيضا ـ أجرة الحصادين منه والصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة، وإلا فلا, ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا، ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة.

انتهى.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hgn [khk hgvplk ;dt h.;d uk hg`vm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ازكي, الذرة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:10 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO