صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي الاسلام نهج حياة فتوى فى تسويق البضائع


الاسلام نهج حياة فتوى فى تسويق البضائعالاسلام نهج حياة فتوى فى تسويق البضائعالاسلام نهج حياة فتوى فى تسويق البضائع



السؤال



شيخنا الفاضل:
إن زوجي يعمل في فرع لشركة مبيعات وقد أمنه صاحب الشركة على ماله وهو يحفظ الأمانة لكن بين فينة وأخرى يطلب من زوجي أن يعطي مبلغا من المال لأناس يتوسطون له في بيع آلاته فهل تعتبر هذه رشوة؟ وهل يعتبر زوجي رائشا؟. وجزاكم الله عنا ألف خير....
الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فلا يعتبر هذا رشوة ولا يعتبر زوجك رائشا إذا كان من يدفع إليهم المبلغ يقومون بتسويق تلك الآلات وليسوا موظفين في الجهة التي تشتري الآلات لأن ما يأخذونه هو على ما يقومون به من سمسرة، والسمسرة يجوز أخذ العوض عليها عند جمهور العلماء.

ففي صحيح البخاري: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح هو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وأما إذا كان هؤلاء موظفين في الجهة التي تشتري هذه الآلات فإن هذا المبلغ المدفوع يعتبر رشوة ولا يجوز لزوجك أن يعين عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد، والرائش هو الذي يسعى بين الراشي والمرتشي.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl ki[ pdhm tj,n tn js,dr hgfqhzu js,dr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
فتوى, تسويق, البضائع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:25 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO