صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي جميل الاسلام أموال التأمين التجاري الزائدة عما تم دفعه والتخلص منة


جميل الاسلام أموال التأمين التجاري الزائدة عما تم دفعه والتخلص منةجميل الاسلام أموال التأمين التجاري الزائدة عما تم دفعه والتخلص منةجميل الاسلام أموال التأمين التجاري الزائدة عما تم دفعه والتخلص منة



السؤال
توفي والدي في حادث مروري وهو عائد من عمله ـ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته هو وكل أموات المسلمين، وأسال الله أن يجمعنا معه في عليين ـ واستفساري هو أن والدي كان يعمل لدى مؤسسة في السعودية، وكان يقوم بدفع اشتراك سنوي للتأمينات الاجتماعية، كانت المؤسسة تطلبه منه بحكم أنه ملزم وطبعا وكما هو معلوم لديكم فإنه وبعد وفاة والدي فإن التأمينات الاجتماعية ستعوضنا بمبلغ مقطوع مقداره حوالي 170 ألف ريال.
ولكنني قرأت في موضوع التأمينات ومشروعيتها، ولكن الأمر اشتبه علي من هذه الناحية، فهل هو من النوع التعاوني أم أنه من النوع التجاري المحرم؟ أم لا هذا ولا ذاك؟ وأريد رأيا يبرئ الذمة، وإن كان في الأمر ولو شبهة صغيرة فنحن ورغم عوزنا للمال، لكننا لا نريد إلا الرزق الحلال الذي أسأل الله أن يبارك لنا فيه.
ومن ناحية أخرى هل التأمين لو كان محرما فإننا نأخذ المال ونتبرع به كاملا لوجهه تعالى؟ أم أننا نتركه؟
أريد منكم رأيا شرعيا في هذا الجانب، هذا وبالله التوفيق وبارك الله بكم.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين الشائع والغالب اليوم هو من النوع التجاري المحرم الذي يتجمع فيه الغرر والجهالة والربا، ولذلك اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم هذا النوع منه، .

وأما التأمين التعاوني: فهو قليل، وحقيقته أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهذا من عقود التبرعات لا المعاوضات، حيث لا يقصد المشتركون فيه التربح من ورائه، ولكن يقصدون المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر. وهذا النوع جائز بخلاف التأمين التجاري بكافة صوره وأنواعه فإنه حرام.

وبإمكان السائل معرفة تأمين والده من أي النوعين بالرجوع إلى عقد التأمين، فإن كان تعاونيا فلا حرج على الورثة من الاستفادة بكامل المبلغ، وإلا فلا حق لهم فيه إلا بقدر الأقساط التي دفعها الوالد بالفعل، أو دفعتها عنه جهة عمله كمنحة، أو كان ناتجا عن استثمار في وجوه مباحة.

وفي حال حرمة التأمين نرى أن لا تتركوا المال الزائد عن حقكم لهذه الشركة، فيكون في ذلك إعانة لها على هذا النشاط المحرم، ولكن خذوه لا بنية التملك، وإنما بنية التخلص منه في أوجه البر والمصالح العامة،


اقرأ أيضا::


[ldg hghsghl Hl,hg hgjHldk hgj[hvd hg.hz]m ulh jl ]tui ,hgjogw lkm hgjHldk hgj[hvd hg.hz]m ]tui

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أموال, التأمين, التجاري, الزائدة, دفعه, والتخلص


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:15 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO