صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي تفكر في الاسلام اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين والتحاكم إلى محاكم وضعية عند النزاع وحكمها


تفكر في الاسلام
 اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين والتحاكم إلى محاكم وضعية عند النزاع وحكمهاتفكر في الاسلام
 اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين والتحاكم إلى محاكم وضعية عند النزاع وحكمهاتفكر في الاسلام
 اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين والتحاكم إلى محاكم وضعية عند النزاع وحكمها



السؤال

المادة 7 : التأمينات ضمانا لتسديد مبلغ الدين، يلتزم الطرف الثاني بإمضاء عقد تأمين لدى شركة تأمين إسلامية ما أمكن، يوافق عليها الطرف الأول ضد جميع الأخطار لحماية البضاعة والضمانات المرصودة، وذلك بمجرد تسلم البضاعة وإبرام عقد البيع النهائي. ويلتزم الطرف الثاني بتعيين الطرف الأول مستفيدا من التعويضات التي قد تستحق بمقتضى ذلك العقد وبمد الطرف الأول بنسخة منه. كما يلتزم الطرف الثاني بإبرام عقد تأمين شخصي لتغطية الالتزامات لفائدة الطرف الأول وذلك عن كامل مدة استخلاص الدين بما يضمن الوفاء بالديون في حالة الوفاة أو العجز النهائي الكلي أو النسبي، أو العجز الوقتي أو الكلي عن العمل، وبمد الطرف الأول بصورة من العقد.

المادة 11 : يلتزم الطرف الثاني بتوطين جميع مداخيله بحسابه المفتوح على دفاتر الطرف الأول لضمان خلاص الدين.

المادة 13 : الاختصاص القانوني و القضائي  يخضع هذا العقد لمقتضيات القانون التونسي.  جميع النزاعات التي من الممكن أن تقوم بين الطرفين والناشئة عن تأويل أو تنفيذ أو فسخ هذا العقد تكون من نظر محاكم تونس العاصمة دون سواها. المادة 15 : الأداءات والمصاريف  يتحمل الطرف الثاني جميع الأداءات والمعاليم الناجمة عن إبرام وتنفيذ عقد التمويل. انتهى.

أريد أن أنبه أن في تونس لا توجد شركة تأمين إسلامية، وأن القانون التونسي هو قانون وضعي لا يحكم شريعة الله جل جلاله.

أرجوكم أن تبعثوا لي برد تشيرون فيه لي أنكم استلمتم السؤال كاملا حتى أطمئن وجزاكم الله خيرا .


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فتقسيم السؤال هكذا يفسده لأننا أجبنا عن كل جزئية على حدة، وكان الأولى أن تقوم بتلخصيه وذكر النقاط المهمة فيه ليتم الجواب عليه في آن واحد. وعلى كل فقد تضمنت هذه الجزئية من سؤالك أمرين:

أولهما: عن حكم اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين من باب الاستيثاق. وهذا لاحرج فيه إذا كان التأمين تعاونيا تكافليا إسلاميا، وأما التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه ولا القبول بعقد يتضمن لزوم الاشتراك فيه مالم يضطر المرء إلى ذلك، لكن موضوع التأمين على البضاعة موضع العقد بعد تسلمها وجعل المستفيد هو الطرف الأول(البائع) فيه إشكال إذ لاعلاقة للبائع بالمبيع بعد قبض المشتري له.

وأما الأمر الثاني: فهو التوقيع على المادة التي تقتضي التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند حدوث نزاع بين طرفي العقد، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 131264 وذكرنا فيها جواز التوقيع على مثل تلك العقود وجزئيات السؤال السابقة.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jt;v td hghsghl hajvh' hg]hzk ugn hgl]dk hgjHldk hg]dk ,hgjph;l Ygn lph;l ,qudm uk] hgk.hu ,p;lih hg]hzk hgl]dk hgjHldk hg]dk ,hgjph;l lph;l ,qudm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اشتراط, الدائن, المدين, التأمين, الدين, والتحاكم, محاكم, وضعية, النزاع, وحكمها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO