#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي اسلاميات روحية وقت العقيقة وقدرها


اسلاميات روحية
 وقت العقيقة وقدرهااسلاميات روحية
 وقت العقيقة وقدرهااسلاميات روحية
 وقت العقيقة وقدرها



أحيل عليه فيه السؤال

رزقني الله بولد عمره الآن عامان ونصف، وبنت عمرها عام ونصف الآن. وحتى الآن لم أعمل عقيقة عنهما، وإن شاء الله سأذهب في إجازة لبلدي خلال شهرين، ونويت لله أن أعمل عقيقة عنهما معا خلال شهر رمضان. فما مقدار كل فرد منهما؟ وهل الأنسب أن أخرج مالا أو يمكن أن أشارك مع أفراد ببقرة مثلا؟ أو ما هو الأفضل وهل موعده مع شهر رمضان أفضل. ولكم الشكر والتحية.





الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة مؤكدة كما بينا في أكثر من فتوى، وما أحيل عليه فيهما.
وإذا لم تذبح في نهاية الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث فإنها تذبح في أي وقت تيسر، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، وإذا أراد الشخص أن يتصدق منها أو بها فإن الصدقة في رمضان أفضل منها في غيره؛ فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. والحديث تكلم أهل العلم في سنده، لكن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة في رمضان يدل على أنها أفضل فيه من غيره.
والسنة في العقيقة أن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، وقد جوّز الشافعية ومن وافقهم أن يعق عن المولود بالمقدار الذي يجزئ في الأُضحية، وأقله شاة أو سٌبع بدنة أو بقرة. وعلى هذا القول يجوز لك أن تعق عن كل من ابنك وبنتك بسبع بدنة أو بقرة، وما أحيل عليه فيها.
ولا شك أن الأفضل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة لقوله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وهو ما ننصحك به.
أما إخراج مال والتصدق به كثمن للعقيقة بدلا من ذبحها فإن العقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي؛ فلا يجزئ عنها إخراج القيمة.



والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsghldhj v,pdm ,rj hgurdrm ,r]vih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
العقيقة, وقدرها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:30 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO