#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي صوت الدين ما حكم الكناية؟


صوت الدين
 ما حكم الكناية؟صوت الدين
 ما حكم الكناية؟صوت الدين
 ما حكم الكناية؟



السؤال
سؤالى عن اسم الكناية ــ مثلا أبو محمد أو أبو محمود
إذا كان أكبر الأطفال بنتا، فهل يكون اسم الكنايه باسمها أم باسم الولد و إن كان أصغر منها؟
و إن كان باسم الولد، أليس في ذلك تفضيل للذكر على الأنثى؟
جزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن يكنى الرجل أو المرأة بأحد أبنائها من الذكور أو الإناث، سواء كان الأكبر أو الأصغر أو يكنى بغير أبنائه.

فقد اكتنى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائهم وبناتهم، وممن اكتنوا ببناتهم تميم بن أوس الداري الذي كان يكنى أبا رقية، ومنهم أسعد بن زرارة الذي كان يكنى أبا أمامة، وصدي بن عجلان الباهلي وغيرهم. واكتنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغير ابنه، وكذلك عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فالأمر واسع.


والتكني بأحد الأبناء لا يعني تفضيله على غيره سواء كان الأكبر أو الأصغر، وإن كان العرف قد جرى عند بعض الناس أن يكنى بالأكبر، فهذا ليس من التفضيل المنهي عنه شرعا.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,j hg]dk lh p;l hg;khdm?

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الكناية؟

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:10 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO