#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي نبض الدين تقدير قيمه المغصوب عند رده


نبض الدين
 تقدير قيمه المغصوب عند ردهنبض الدين
 تقدير قيمه المغصوب عند ردهنبض الدين
 تقدير قيمه المغصوب عند رده



السؤال

منذ 11سنة - وأثناء تحضيري لزواجي- أعطتني أمي صوفا كان لأختي، أعطتني إياه دون استشارتها، وأنا الآن محتارة وأسألكم:
هل يجب علي أن أرد لها ثمنه، أم يجب على أمي ذلك؟
وإن كان الجواب بنعم، هل بثمن الصوف في ذلك الوقت أم بثمنه الآن؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأم أن تأخذ من مال أحد أولادها شيئاً دون إذنه لتعطيه لولدها الآخر، وكان الأولى بك ألا تأخذي هذا الذي أعطته لك إلا بعد استئذان أختك فإن أذنت، وإلا رددتيه لها.
ولكن ما دام قد حدث هذا، فالواجب عليك إن كان هذا الصوف ما زال قائماً بعينه أن ترديه، أما إذا كان قد استهلك أو تلف، فالواجب عليك رد مثله إن كان له مثل، فإن تعذر مثله فالواجب رد قيمته، ويرد بأعلى قيمة له من يوم أخذه حتى وقت تلفه على ما ذهب إليه الشافعية في ضمان المغصوب.
جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: إذ المعار يضمن بقيمته وقت تلفه، والمغصوب بأقصى قيمة من وقت غصبه إلى وقت تلفه. انتهى.
لكن إن أرضتها الأم، أوعوضتها عن صوفها بمثله، أو قيمته، فلا يلزمك أنت شيء.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hg]dk jr]dv rdli hglyw,f uk] v]i rdli

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقدير, قيمه, المغصوب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:13 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO