#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي عطروا قلوبكم الرجوع عن البيع


عطروا قلوبكم الرجوع عن البيععطروا قلوبكم الرجوع عن البيععطروا قلوبكم الرجوع عن البيع



السؤال


توفي زوجي قبل 4 سنوات، وتركني وأما وأبا و3 أطفال، وله منزل ملك تابع لجهة عمله ،اكتشفت بعد وفاته أنه قام ببيعه -كما قيل لي بعقد في الخفاء أو اتفاق بينه وبين طرف آخر لعدم تمكن الطرف الآخر إصدار صك للمنزل؛ لأنه ليس في نفس جهة العمل -علما أن صك المنزل لازال باسم زوجي-لعدم أحقية المشتري بنقل صك ملكية المنزل إليه، والمشتري يعمل على تأجير المنزل-بناء على وكالة من زوجي-قبل وفاته طبعا- بأحقية تأجير المنزل، واستلام الإيجار واستخراج صك .....الخ-أي أنه يستفيد من الإيجار منذ وفاة زوجي إلى الآن لا أعلم هل المشتري استوفى قيمة شراء المنزل أم كان الاتفاق على دفعات ودفع مبلغ أو بقي آخر ؟محتارة : فهل يحق لي أن أرجع له ما دفعه لزوجي سابقا-بخصم ذلك من الإيجارات التي يأخذها طوال تلك الفترة وأسترد المنزل؛ لأن المنزل لا زال صكه باسم زوجي رحمه الله..وهل لورثة الأم والأب أحقية في هذا المنزل، توفي والداه بعد وفاته بـ 3سنوات؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أن زوجك قام ببيع المنزل فإن المنزل يصبح ملكا للمشتري؛ لأن عدم توثيق البيع لا دخل له بالصحة أو البطلان؛ لأن مبنى صحة العقد على الإيجاب والقبول، وتسليم العوضين ونحو ذلك من أركان البيع وشروطه، وإن كان الأولى توثيق العقود لأن التوثيق هو سبيل حفظ الحقوق في هذه العصور.


لا يجوز لك الرجوع في هذا البيع إذا كان ثابتا، ويمكنك الاطلاع على عقد البيع لمعرفة هل هناك بقية من ثمن البيت لم تدفع إلى زوجك أم لا، وعلى افتراض عدم صحة البيع أو بقاء شيء من الثمن في ذمة المشتري، فإن الحاصل من كل ذلك لوالدي الميت (زوجك) نصيب فيه ما داما قد ماتا بعد موت ابنهما (زوجك) و نصيبهما ينتقل إلى ورثتهما.
نسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يدخله الجنة وأن يبارك لك في أولادك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


u'v,h rg,f;l hgv[,u uk hgfdu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الرجوع, البيع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:32 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO