LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نور الاسلام حكم الشريعه فى مسألة الإجارة التى تنتهى بالامتلاك السؤال لدي سيارة أخذتها من شركة تويوتا بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وبدفعة أخيرة قدرها: 26 ألف ريال، فلما انتهت الأقساط الشهرية وتبقت الدفعة الأخيرة أعطوني خيارا ـ إما أن أدفعها أو يقسطونها على سنتين ـ ويكون المبلغ: 34 ألفا، فلما سألت الموظف عن مشروعيتها قال مجازة من الشيخ المنيع، والدفعة الأخيرة تمثل قيمة السيارة في الوقت الحالي، ونحن قسطناها لأنك لم تمتلكها إلى الآن. أرجو توضيح المسألة، لأنني لم أستطع دفع المبلغ مرة واحدة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الجواب يحتاج إلى الوقوف على العقد بينك وبين الشركة، ولكن ـ على حال ـ إن كانت الدفعة الأخيرة هذه قسط من الأقساط التي تثبت في ذمتك، فزيادة مقابل زيادة أجلها ربا صريح، وأما إن كانت ليست كذلك، وإنما هي ثمن للسيارة، وقد تم الوعد ببيع السيارة به بعد انقضاء أمد الإجارة، فلا بأس بتغير ذلك الثمن إلى أكثر أوأقل، إذ المهم توقيع عقد البيع على ثمن محدد معلوم. والأولى أن لا يذكر الوعد ببيع العين المستأجرة بثمن محدد معلوم عند توقيع عقد الإيجار، لأن العين المستأجرة يختلف سعرها بعد الاستعمال. لكن مجرد الوعد بثمن معلوم لا يؤثر في صحة ذلك العقد. والاتفاق على ثمن آخر غيره عند توقيع عقد البيع لا حرج فيه ـ أيضا ـ ما دام برضى الطرفين، وكذا تقسيطه على آجال محددة، والزيادة فيه على غير ما تم الوعد به، لأن الدين له حصة من الثمن. وبناء عليه، فإذا خلت تلك الدفعة من أن تكون من مبلغ الإيجار الشهري للسيارة، وتم الاتفاق على مبلغ محدد عند توقيع عقد البيع بعد انتهاء أمد الإجارة، فلا حرج في ذلك. وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ـ بيعا أو هبة ـ وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة ـ كما قررها مجمع الفقه الإسلامي ـ وننصحك بالتواصل مع الشيخ المنيع لسؤاله عن ما ينسب إليه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب k,v hghsghl p;l hgavdui tn lsHgm hgY[hvm hgjn jkjin fhghljgh; lsHgm hgY[hvm hgjn jkjin |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشريعه, مسألة, الإجارة, التى, تنتهى, بالامتلاك |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |