#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي نور الاسلام حكم الشريعه فى مسألة الإجارة التى تنتهى بالامتلاك


نور الاسلام حكم الشريعه فى مسألة الإجارة التى تنتهى بالامتلاكنور الاسلام حكم الشريعه فى مسألة الإجارة التى تنتهى بالامتلاكنور الاسلام حكم الشريعه فى مسألة الإجارة التى تنتهى بالامتلاك



السؤال

لدي سيارة أخذتها من شركة تويوتا بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وبدفعة أخيرة قدرها: 26 ألف ريال، فلما انتهت الأقساط الشهرية وتبقت الدفعة الأخيرة أعطوني خيارا ـ إما أن أدفعها أو يقسطونها على سنتين ـ ويكون المبلغ: 34 ألفا، فلما سألت الموظف عن مشروعيتها قال مجازة من الشيخ المنيع، والدفعة الأخيرة تمثل قيمة السيارة في الوقت الحالي، ونحن قسطناها لأنك لم تمتلكها إلى الآن.

أرجو توضيح المسألة، لأنني لم أستطع دفع المبلغ مرة واحدة.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجواب يحتاج إلى الوقوف على العقد بينك وبين الشركة، ولكن ـ على حال ـ إن كانت الدفعة الأخيرة هذه قسط من الأقساط التي تثبت في ذمتك، فزيادة مقابل زيادة أجلها ربا صريح، وأما إن كانت ليست كذلك، وإنما هي ثمن للسيارة، وقد تم الوعد ببيع السيارة به بعد انقضاء أمد الإجارة، فلا بأس بتغير ذلك الثمن إلى أكثر أوأقل، إذ المهم توقيع عقد البيع على ثمن محدد معلوم.

والأولى أن لا يذكر الوعد ببيع العين المستأجرة بثمن محدد معلوم عند توقيع عقد الإيجار، لأن العين المستأجرة يختلف سعرها بعد الاستعمال.

لكن مجرد الوعد بثمن معلوم لا يؤثر في صحة ذلك العقد.

والاتفاق على ثمن آخر غيره عند توقيع عقد البيع لا حرج فيه ـ أيضا ـ ما دام برضى الطرفين، وكذا تقسيطه على آجال محددة، والزيادة فيه على غير ما تم الوعد به، لأن الدين له حصة من الثمن.

وبناء عليه، فإذا خلت تلك الدفعة من أن تكون من مبلغ الإيجار الشهري للسيارة، وتم الاتفاق على مبلغ محدد عند توقيع عقد البيع بعد انتهاء أمد الإجارة، فلا حرج في ذلك.

وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ـ بيعا أو هبة ـ وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة ـ كما قررها مجمع الفقه الإسلامي ـ

وننصحك بالتواصل مع الشيخ المنيع لسؤاله عن ما ينسب إليه.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


k,v hghsghl p;l hgavdui tn lsHgm hgY[hvm hgjn jkjin fhghljgh; lsHgm hgY[hvm hgjn jkjin

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشريعه, مسألة, الإجارة, التى, تنتهى, بالامتلاك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:25 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO