#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي تأملوا في الدين من حيل البيع المحرمه


تأملوا في الدين
 من حيل البيع المحرمهتأملوا في الدين
 من حيل البيع المحرمهتأملوا في الدين
 من حيل البيع المحرمه



السؤال


أنا تاجر أطالب شخصا بمبلغ: 1000 دينار وعنده سيارة بقيمة 11000 دينار عرضها علي فوافقت على شرائها وأعطيته ألف دينارنقدا و1500 دينار بضاعة إلى حين تأمين باقي المبلغ، ولكن لظروف يعلمها أخبرته أنني سأقوم بشرائها عن طريق البنك الإسلامي الأردني، وعندما يأخذ المبلغ ـ ثمن السيارة ـ يعيد لي ما أطلبه فقبل ذلك وقمت بإجراء المعاملة وأخذت مني الوقت والجهد والحاجة إلى إقناع الكفلاء، مع علمه بذلك، وعندما أخبرته بأن عليه أن يأتي ليتنازل عن السيارة لصالح البنك أخبرني أنه سأل صديقا له ـ شيخا ـ فأخبره أن التعامل مع البنك الإسلامي حرام، فأبلغني أنه لا يريد أن يبيع للبنك أو عن طريقه، إلا إذا أقتنع أنه حلال متجاهلا مدى الضرر الذي ألحقه بي جراء ذلك.

فأفيدونا بارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة لا تجوز، لأنك إما أن تكون قد اشتريت السيارة من صاحبك ودفعت له بعض ثمنها وقد تم الاتفاق بينكما على ذلك فليس لك حينئذ أن تطلب من البنك أن يشتري لك ما تملكه، لأن في ذلك بيع عينة محرماً وحيلة من حيل الربا، لما ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم.

وحقيقة بيع العينة هي: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل، ليبقى الكثير في ذمته ـ وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام.


والاحتمال الثاني: أن تكون قد اشتريت من صاحبك نصيباً من سيارته بما دفعت إليه وتطلب من البنك أن يشتري لك الجزء الباقي من صاحبك، وهذا لا حرج فيه إن تم إعلام البنك بحقيقة الأمر، وأما الاحتيال عليه وطلب شراء السيارة على أن لا علاقة لك بها ثم لما يشتريها تأخذ من صاحبك ما دفعت إليه من ثمنها، فهذه حيل محرمة لا يجوز لك الدخول فيها ولا لصاحبك.

أما عن التعامل مع البنك الإسلامي: الذي يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية: فجائز ـ سواء في عملية مرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك أو غيرها من صيغ العقود الشرعية ـ دون تحايل على الربا أو كذب وغش وخداع،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jHlg,h td hg]dk lk pdg hgfdu hglpvli

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البيع, المحرمه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:51 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO