LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الجنة يامشتاق حكم الشريعه فى صاحب معرض يقرض شخص مقابل منفعه السؤال أراد رجل أن يشتري سيارة من معرض عن طريق البنك الإسلامي، فأخبره المعرض أن سعر السيارة ثلاثون ألفا، فذهب ليعمل التنسيق بين البنك الإسلامي والمعرض فطلب البنك بداية من الرجل 15 في المائة من ثمن السيارة، ولا يملك الرجل هذا المبلغ، فذهب إلى صاحب المعرض واستدان منه خمسة آلاف ليدفعها للبنك على أن يصبح سعر السيارة في المعرض خمسة وثلاثين ألفا، فما حكم هذه المعاملة؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه المعاملة محرمة من جهة أن صاحب المعرض يقرض الشخص المذكور مقابل منفعة، ومعلوم أن كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، وهي محرمة من جهة للتواطئ الحاصل فيها بين المعرض والآمر بالشراء، وهو يفضي إلى أن يدفع البنك للآمر بالشراء ذلك المبلغ ـ وهو خمسة آلاف بزيادة ـ وهذا ربا، والبنك ربما لا يعلم ذلك فلا إثم عليه، وإنما يكون الإثم على الآمر بالشراء وعلى من أعانه على ذلك من أصحاب المعرض، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. { المائدة: 2 }. فتحرم تلك المعاملة، لما بيناه من أنها تفضي إلى الوقوع في الربا من حيث أن البنك سيعطي الآمر بالشراء خمسة آلاف، وسيضع البنك فائدة على ذلك المبلغ على اعتباره جزءا من ثمن السيارة، والحقيقة ليست كذلك، فهي حيلة من حيل الربا المحرمة، فليتق الله تعالى مريد ذلك ولا يقدم عليه، وإن كان قد فعل فليتب إلى الله تعالى منه توبة نصوحا. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg[km dhlajhr p;l hgavdui tn whpf luvq drvq aow lrhfg lktui whpf luvq drvq lrhfg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشريعه, صاحب, معرض, يقرض, مقابل, منفعه |
| |