#1
| |||
| |||
رحمة الاسلام بيع ذهب بنقود آجلة السؤال أنا صاحب محل ذهب يأتي إلي زبائن ويقولون لي نريد أن نرهن هذا الذهب فأقول لهم لا أستطيع، ولكن هناك طريقة وهي: أن أقوم بأخذ ذهبهم عندي للضمان وأعطيهم ذهبا جديدا بالمبلغ الذي يريدونه ـ فيقومون ببيعه في السوق وأتفق معهم على أن يكون التسديد بعد شهر وإلا سأضطر لبيع ذهبهم، وأستفيد من ذلك أنني بعت ذهبا جديدا من المحل، وسؤالي: هل يعتبر هذا ربا؟ مع العلم أنني أوضح للزبون مقدار المكسب ومقدار الخسارة عليه. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز بيع الذهب بنقود آجلة، لأن بيع الذهب بمثله، أو بفضة، أو بما يقوم مقامهما من النقود يشترط فيه التقابض بين البائع والمشتري في مجلس العقد دون تأخير الثمن، أو المثمن، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وبالتالي، فلا يجوز لك أن تبيعهم الذهب بثمن نقدي مؤجل في الذمة شهرا، أو أكثر، أو أقل، بل لا بد من التقابض بمجلس العقد. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplm hghsghl fdu `if fkr,] N[gm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
بنقود, آجلة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |