صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي كلمات عطرة هل تجوز الوساطه فى توريد عمال من شركة لأخرى بمقابل مادى


كلمات عطرة
 هل تجوز الوساطه فى توريد عمال من شركة لأخرى بمقابل مادىكلمات عطرة
 هل تجوز الوساطه فى توريد عمال من شركة لأخرى بمقابل مادىكلمات عطرة
 هل تجوز الوساطه فى توريد عمال من شركة لأخرى بمقابل مادى



السؤال
يوجد موضوع مهم يحيرني ومحتاج لسماع رأيكم:
نحن 3 أطراف في عمل:
الطرف الأول: لديه عمال (عاديون بدون مهارات )
الطرف الثاني: جهة طالبة لعمال ذوي مهارات خاصة
الطرف الثالث: هوا أنا و2 أصدقاء
كان الطرف الثاني محتاجا لعمال ذوي مهارات معينة فقمنا أي الطرف الثالث بالتوسط بين الطرفين ( الاول والثاني ) و استخدام عمال الطرف الأول صاحب العمالة العادية وتوريدها للطرف الثاني على أنهم عمال ذووا مهارات حيث أشرفنا عليهم ووجدنا أنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، وقمنا بتعليم البعض منهم المهارات بالممارسة ليتواءموا مع طبيعة العمل الذي يريد لهم الطرف الثاني أن يقومو به، وقد قاموا بتنفيذ أعمالهم على أكمل وجه وتحت رضى الطرف الثاني.
وهنا لابد أن أقول إن الطرف الأول اشترط توريد العمالة العادية ب 5دراهم
ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ 8 دراهم للعمالة الموردة له والتى وجد فيها المهارة المطلوبة
فيتضح أن هناك فرق في السعر 3 دراهم ( حيث توسطنا في توريد العمالة بين الطرفين الاول والثاني حسب الآلية المذكورة أعلاه )
ونأخذ نحن أي الطرف الثالث ال3 دراهم الفرق ونقسمهم علينا
علما بأننا نحن ( الطرف الثالث ) نستلم الفلوس كاملة ونعطي للطرف الأول المبلغ الذي طلبه في توريد العمالة 5 دراهم ونحتفظ بالفرق.
فما حكم المال ( الثلاث دراهم)؟
ملحوظة:الطرف الأول لم يشترط في العقد المبرم بين الطرفين نوع العمالة ( ذات كفاءة أم لا ) ولم يشترط نوع العمل الذي يقوم به العمال.


الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد ذكرت أن الطرف الثالث وهو أنتم مجرد وسيط بين الطرف الأول صاحب العمال والثاني صاحب العمل. وإذا كان كذلك ورضي الطرف الأول بأن يؤجر عماله بخمس دراهم فله ذلك وفق الضوابط الشرعيةالتى بيناها من قبل

وما زاد على الدراهم الخمس فهو لكم عوضا عن سمسرتكم فلا حرج عليكم في أخذه، أو كان الاتفاق بينكم وبين الطرف الثاني على أن تؤجروا له عمالة بثمانية دراهم وما نقص عنها فهو لكم فلا حرج عليكم أيضا في أخذ الفارق.
وأما إن كنتم وكلاء عن الطرف الأول أو الثاني بأجرة محددة أو متبرعين والحال أن الطرفين لا يعلمان بما يحصل من أخذكم للفارق فلا يجوز لكم أخذه لأنكم وكلاء في إمضاء العقد عن الطرف الأول أو الثاني، وليس من حق الوكيل أن يأخذ الزيادة لنفسه دون إذن موكله لكن له اشتراط أخذ أجرة أو عمولة على الوكالة أو السمسرة.
والخلاصة أن الوكالة والوساطة مما يصح أخذ أجر أو جعالة عليه لكن لا بد من علم الطرف الذي يجرى معه عقد الوكالة أو السمسرة بذلك الأجر أو الجعل.
وسريان العرف قد يقوم مقام الشرط والإعلام.


اقرأ أيضا::


;glhj u'vm ig j[,. hg,sh'i tn j,vd] ulhg lk av;m gHovn flrhfg lh]n hg,sh'i j,vd] ulhg av;m gHovn flrhfg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تجوز, الوساطه, توريد, عمال, شركة, لأخرى, بمقابل, مادى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO