صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي الاسلام روح وريحان بخصوص التورق اذا كان البنك ملزما ببيع السع بشرط فى العقد


الاسلام روح وريحان بخصوص التورق اذا كان البنك ملزما ببيع السع بشرط فى العقدالاسلام روح وريحان بخصوص التورق اذا كان البنك ملزما ببيع السع بشرط فى العقدالاسلام روح وريحان بخصوص التورق اذا كان البنك ملزما ببيع السع بشرط فى العقد



السؤال




يقدم البنك الوطني للتنمية للمعاملات الإسلامية بالتعاون مع بنك أبو ظبي الإسلامي قرضا إسلاميا حيث إني أقوم بتحديد المبلغ الذي أريده فيبيع لي البنك معدنا يساوي هذا المبلغ، ثم أقوم بسداد ثمنه للبنك من خلال أقساط بفائدة يحددها البنك أو كما يقولون عليه ربح، ولكن المشكلة أن هذا المعدن يسمى البلاديوم الذي يصنع منه بوردة الكمبيوتر لا يباع في مصر، وبالتالي لن أستطيع أن أبيعه وأستفيد بثمنه، ولذلك بعد أن يبيعه لي البنك بعقد بيع ويصبح ملكي، أقوم بعمل توكيل للبنك كي يبيعه في بورصة لندن، وهو المكان الذي يتعامل في هذا النوع من المعادن، ثم يعطيني البنك ثمنه. فهل هذا يجوز شرعا؟ فإني لست مضطرا لأخذ هذا القرض حيث إني أحتاجه لقضاء مصلحة معينة، لكني يمكنني تأجيلها حوالي ثلاثة أشهر حتى أقوم بتدبير هذا المبلغ من خلال جمعية، لكنى سوف أدفع فيها ضعف ماكنت سأدفعه في الشهر لو كنت أخذت هذا القرض، ولكني طبعا لا أريد أن أفعل شيئا حراما. فأفيدوني.
الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك ملزما بييع هذه السلعة بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة فالظاهر عدم جواز هذه المعاملة لا سيما وأنت في سعة من الدخول في مثل هذه المعاملات.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.هـ.


وأما التورق الجائز والمرابحة الشرعية ، فإذا كان البنك يمكنه أن يجري معك مرابحة شرعية أو تورقا منضبطا بالضوابط الشرعية، كأن يشتري لك سلعة ولتكن سيارة مثلا، ثم يبيعها لك بربح محدد ناجز أو مقسط، فإذا ملكتها بعتها في السوق وانتفعت بثمنها فيما تشاء.

وأما إن كان لايجري من المعاملات سوى ذلك التورق المنظم فلا تجوز معاملته لكونه أشبه ما يكون بحيلة على الربا، وقد سبق قرار المجمع بتحريمه.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl v,p ,vdphk fow,w hgj,vr h`h ;hk hgfk; lg.lh ffdu hgsu fav' tn hgur] hgj,vr hgfk; lg.lh ffdu hgsu fav'

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
بخصوص, التورق, البنك, ملزما, ببيع, السع, بشرط, العقد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:33 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO