LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام عن حكم ترك الذهب عند الصائغ لحين سداد باقى ثمنه السؤال في محل لبيع حلي النساء ـ الذهب ـ يأتيه بعض الزبائن وهم لا يملكون ثمن القلادة التي يراد شراؤها فيتركون عنده جزءا من ثمنها ولا يأخذون القلادة، بل تبقى عند صاحب المحل ويبدءون في دفع باقي قيمة القلادة بأقساط شهرية، أو حسب القدرة, وقد تتعدى المدة الزمنية ستة أشهر، أو أكثر, فهل هذا التصرف جائز؟ وإذا طالت المدة أكثر من المتفق عليه بين الطرفين، فهل يحق للبائع التصرف في القلادة ببيعها لطرف آخر على أن يرد القسط المدفوع للزبون الأول؟ وشكراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسؤال عن حق البائع في التصرف في القلادة يعني أن الزبون قد عينها واتفق معه على شرائها وحددوا سعرها غالباً، بما يعني أن البيع قد تم على ثمن بعضه مؤجل، وهذا لا يجوز ولا يصح، فإن بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط له تقابض البدلين في مجلس العقد دون تأخير شيء من الثمن، أو المثمن، فإذا أجل أحدهما فقد فسد العقد، وهناك صورة أخرى يمكن أن تصحح بها هذه المعامل والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk p;l jv; hg`if uk] hgwhzy gpdk s]h] fhrn elki hgwhzy gpdk s]h] fhrn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الذهب, الصائغ, لحين, سداد, باقى, ثمنه |
| |