#1
| |||
| |||
معلومات عن مسألة في الصرف السؤال: يا شيخ أنا في بريطانيا وصديقي في ليبيا واتفقت مع صديقي أن يعطيني مبلغا من المال مع أخيه جنيه استرليني وأخوه معي في بريطانيا, ثم صديقي ينظر المبلغ كم يبلغ صرفها في ليبيا في نفس اليوم بالعملة الليبية, ثم أخي في ليبيا يعطي المبلغ إلى صديقي بالعملة الليبية ولن يكون في نفس الوقت تقريبا, يوميا فهل من حرج في هذا. وجزكم الله عنا كل خير. الاجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت قد اقترضت من صديقك مبلغا على أن يقوم أخوك بتسديد هذا القرض في ليبيا لأخيه فلا بأس بذلك، ما لم يشترط لإقراضك أن توفي هذا القرض بالعملة الليبية، لأن هذه المعاملة حينئذ تتضمن محذورين: الأول: تأخير التقابض المشترط لجواز الصرف بين العملات، ففي الصحيحين عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والمراد بالورق الفضة، والمراد بهاء وهاء القبض في المجلس. والذي فهمناه من السؤال هو أن هذا القبض لن يتحقق، وأنه ربما تأخر يوما، فإذا كان الأمر كذلك فعليك بالتوبة إلى الله ولا تعد إلى ذلك مرة أخرى. الثاني: أنه يجر بذلك نفعا إلى نفسه، حيث يستفيد من تلك المعاملة الحصول على سعر صرف أعلى من سعر الصرف الذي تفرضه الدولة، ومن المقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. وأما إذا كنت قد قمت بتبديل العملة الليبية بالجنيه الإسترليني على نحو ما جاء في السؤال فهذه المعاملة تتضمن محذورا واحدا وهو تأخر التقابض المشترط لجواز الصرف اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk lsHgm td hgwvt |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مسألة, الصرف |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |