#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي الاسلام منهج حكم الشريعه فيما يخص الاستغلال الشخصى فى بيع السلع وزيادة ثمنها


الاسلام منهج حكم الشريعه فيما يخص الاستغلال الشخصى فى بيع السلع وزيادة ثمنهاالاسلام منهج حكم الشريعه فيما يخص الاستغلال الشخصى فى بيع السلع وزيادة ثمنهاالاسلام منهج حكم الشريعه فيما يخص الاستغلال الشخصى فى بيع السلع وزيادة ثمنها



السؤال




لي صديق يعمل في مجال البترول، ويقوم بشراء البترول بخمسين ريالا، ويقوم ببيعه بــ 150 ريالا، علما بأن هنالك أزمة في البلـد، وعلما أيضا أنه يدفع مبالغ لأصحاب المحطات والمفتشين على المحطات ونقاط الشرطة، فهل هذا حرام أو حلال؟ أو يكسب إثما عليه؟.
الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.

وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.

وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.

هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: 41}.

قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.

وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ p;l hgavdui tdlh dow hghsjyghg hgaown tn fdu hgsgu ,.dh]m elkih tdlh hghsjyghg hgaown hgsgu ,.dh]m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشريعه, فيما, الاستغلال, الشخصى, السلع, وزيادة, ثمنها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO